رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

متحدث الوزراء يكشف آخر موعد للتصالح فى مخالفات البناء.. ويؤكد: 3 حالات لا تصالح فى تعدياتها

بوابة الجمهورية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن 30 سبتمبر المقبل الموعد النهائى لتقديم طلبات جدية التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أن مهلة الشهرين فترة سماح لاستكمال الأوراق لدافعى مقدم التصالح الـ 25%.


أضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" على فضائية dmc، أن المواطن الذى سيتقدم لدفع جدية التصالح، ويتقدم بالطلب قبل يوم 30 سبتمبر، سيقوم بدفع نسبة 25% من قيمة التصالح، على أن يقوم بدفع القيمة المتبقية على أقساط ربع سنوية على ثلاث سنوات دون فوائد.

أوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن غالبية القيم المقدرة لقيمة التصالح فى المتر الواحد، أصبحت فى متناول الجميع، سواء فى القرى أو المدن، حيث أن الحد الأدنى فى الريف المصرى يصل إلى 50 جنيها.

لفت المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أن مالك الوحدة، يمكنه تقديم طلب التصالح دون انتظار باقى سكان العقار الذى يقيم به، مشددا على أن القانون سيطبق على المخالفين، حيث سيتم قطع الخدمات والمرافق عنهم.

ألمح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أن من لم يتقدم بمبلغ جدية التصالح بعد 30 سبتمبر، فسيكون قد فقد حقه القانونى الذى يحميه من الإزالة أو تطبيق قرارات قطع المرافق، مؤكدا أن الدولة لن تتوانى فى تطبيق القانون ضده.

وفى نفس السياق، أكد أن من مصلحة المواطن استكمال الأوراق المطلوبة للتقدم للتصالح فى أسرع وقت، حتى تستطيع لجان التصالح البت فى أمره، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية تمنح من يتقدم بطلب جدية التصالح نموذج 3.

ومن جهته، أشار إلى أن صورة القمر الصناعى التى ترفق مع مستندات التقدم للتصالح، مطلوبة فى بعض المحافظات وليس كلها، مشيرا إلى أن الحصول عليها ليس مستحيلا، والوحدات المحلية ستدل المواطن على الجهة التى يمكنه استخراج هذه الأوراق منها.

نبه المستشار نادر سعد، المواطنين إلى أن هناك عقارات لا يجوز التصالح عليها فالمتعدى على أراضى ملك الدولة، أو حرم نهر النيل، أو الأراضى الأثرية، لا ينطبق عليها قانون التصالح، ولا تعامل معها سوى الإزالة.

ومن ناحيته أوضح متحدث الوزراء، أن قانون التصالح جاء ليعالج أوضاع سابقة عن تاريخ صدوره وهو إبريل 2019، مبينا: "لا يوجد تصالح على مبنى بنى بعد إصدار هذا القانون سوى الإزالة".





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة