المستشار طارق ابو زيد يحصل على الدكتوراه في حقوق الانسان البيئية
حصل القاضي طارق محمود صالح ابوزيد عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة وكيل نادي قضاة مصر على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس في رسالة بعنوان : حقوق الإنسان البيئية فى التشريع المصرى "مراجعة وتقويم- دراسة مقارنة" .
تكونت لجنة الإشراف والحكم من الاستاذ الدكتور فيصل زكي عبد الواحد أستاذ القانون المدني كلية الحقوق بجامعة عين شمس والاستاذ الدكتور محمد محي الدين ابراهيم القانون المدني كلية الحقوق جامعة السادات والاستاذ الدكتور هشام إبراهيم القصاص أستاذ علوم البيئة او عميد معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس .
يقول القاضي طارق ابوزيد في مقدمة رسالته أن محور الدراسة احتلت حماية البيئة حيّزا هاما من اهتمامات الحقوقيين في الفترة الأخيرة في مصر بسبب اتجاه الحكومة المصرية لاستخدام الفحم في توليد الطاقة، وهو الأمر الذي أدى الى فتح ملف حماية البيئة في مصر والانتهاكات التي تحدث في هذا الإطار.
أوضح أن الدراسة تعمل على تخصيص عدد من المتطلبات التشريعية لتسليط الضوء على المسائل المطروحة في هذا الشأن ، وتبشر هذه المطالب باستعادة لتطور مفهوم الحق في البيئة الصحية السليمة في قانون البيئة ولائحته التنفيذية ، وفي التشريعات التي تحكم هذه المسألة ، كما تتناول الدراسة الأجهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ هذه النصوص، وفي مقدمتها وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة .
أضاف أن الغرض الاساسى لتلك الدراسة هو مراجعة وتقييم وتقويم قوانين حقوق الانسان البيئة في التشريع المصري والمقارنة بين الحقوق في المجالات الصحية والزراعية والاجتماعية البيئة في الدستور المصري و تطور مفهوم الحقوق البيئية في الدستور المصري منذ 2007 وحتى 2014 ، لأنه تلاحظ أن النص الأصلي لدستور 1971 لم يتضمن أي مادة تنص على الحق في بيئة صحية سليمة أو عن حماية البيئة ، وفي عام 2007، تم تعديل الدستور ليتضمن مادة خاصة بالبيئة جاء فيها أن: "حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة" (مادة 59) ونلاحظ أن هذه المادة جاءت "بدائية" تؤكد على ضرورة حماية البيئة، من دون أي تفريق ما بين واجب الدولة وواجب الأفراد في هذا المجال .
وقد طور دستور 2012 الصادر بعد الثورة هذا المفهوم فنص على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية، بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال فيها" (مادة 63).
وهنا نلاحظ تطور المفهوم من مجرد اعلان هدف أو قيمة معينة الى منظور حقوقي ينص على حق كل انسان في بيئة صحية سليمة ، بالإضافة الى ذلك، رتب دستور 2012 التزاما على الدولة بالحفاظ على البيئة وباتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية.
وطرحت الدراسة ضرورة الرد على التساؤلات التالية : ما المقصود بالحق البيئي؟ وما طبيعته؟ وكيف جري الخلاف الفقهي حول وجوده؟ .. ما هي العلاقة التي تربط البيئة بحقوق الإنسان ؟ وفيما تتمثل مظاهر وأثار وأبعاد هذه العلاقة ؟ فيما تتمثل الجهود الدولية المكرسة لهذا الحق ؟ وما هي الآليات الدولية المتخذة لحماية حق الإنسان في البيئة السليمة ؟ كيف كفل التشريع المصري للفرد حقه في بيئة نظيفة وسليمة ؟ وهل تعتبر الآليات التي عينها المشرع المصري كافية لضمان حماية البيئة ؟ ما مدى فعالية الحماية المدنية التى كفلها المشرع المصرى لحقوق الإنسان البيئية؟ هل يمكن إستحداث قواعد قانونية أكثر ملائمة للبيئة المصرية من خلال مقارنة الدراسة بالقوانين والنظم المختلفة ؟.
وشدد القاضي أبو زيد على أن أهمية الدراسة تتجلى فى الوصول إلي أوجه القصور في تشريعات حقوق الانسان البيئية وما يتضمنه الدستور ويكفله من حقوق بيئية للفرد في دور الدولة في حماية البيئة حيث تم التأكيد على التزامها وواجبها ومسئوليتها في القيام بذلك، فالدستور المصرى ذهب الى حد تعداد الحقوق البيئية فنلاحظ أن الدستور المصري تطور على مدار تعديلاته فيما يخص الحقوق البيئية ،ولكن المناقشات التي نشرت فيما يخص دستوري 2012 و2013 لم تتناول الحقوق البيئية فتبين أن النصوص المتصلة بالبيئة تم اقرارها دون أي نقاش أو خلاف. وبذلك، بقيت الأسئلة الكبرى كالعلاقة بين الحفاظ علي البيئة وحقوق الإنسان البيئية من حقة في الصحة البيئية والزراعة والتغذية والعمارة الخضره وحقة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وحق الاجيال القادمة من الموارد وحق التعليم موضع تجاهل وتغييب تامّين .
وكشف على أنه تم الاعتماد بهذه الدراسة علي عدة مناهج علمية متكاملة فيما بينها، وذلك بغية الإلمام بكافة جوانب البحث وهي : المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج التحليلي، فالأول يقوم علي دراسة ووصف وتفسير الظاهرة من خلال تحديد خصائصها وأبعادها، بهدف الوصول إلي وصف علمي متكامل، وبإنتهاجه تم وصف حماية البيئة وبيان أهميتها في حياة الإنسان وعرض المخاطر المؤثرة عليها .
والمنهج التاريخي الذي يعتمد علي دراسة المسألة محل البحث في النصوص القديمة، من أجل فهم حقيقتها في النصوص المعاصرة، فقد تم اللجوء إليه بغية الكشف عن تطور قانون حماية البيئة بمراحله المختلفة وبيان الإعلانات والمواثيق والتشريعات المصرية التي نصت علي هذه الحماية للوقوف علي تطوراتها المختلفة .
أما المنهج التحليلي فتمثل في تحليل النصوص القانونية لتبيان مدي كفايتها أو قصورها وأيضاً مدي فاعليتها، وتحليل الآراء الفقهية والتوفيق بينها وإعطاء الحلول، بالإضافة لجمع المعلومات المتعلقة بالدراسة وتحليلها، وكذا الاحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن مع استخلاص النتائج المترتبة عليها .
وأخيراً، فقد اتبعت المنهج المقارن والذى يظهر من خلال مقارنة القانون المصرى بغيره من القوانين المختلفة، دون التقيد بتشريع لأن المعالجة محل الدراسة هى مسألة ناشئة بالنسبة للقانون المصرى والمقارنة هدفها إثراء التشريعات المصرية بقواعد قانونية حديثة وأكثر فعالية.
وشرح صعوبات الدراسة قائلا : في ظل مجتمع عالمي مترابط تتزايد فيه حدة التهديدات البيئية، هناك حاجة إلي استيعاب الكيفية المثلي للتعامل مع هذه التهديدات، من أجل ترسيخ حماية واضحة لحقوق الإنسان البيئية، وضرورة وضع أنظمة لحماية حقوق الإنسان البيئية استجابة لهذه التحديات، فكلما تم تفعيل الحماية القانونية, كلما حققنا حماية فعالة للبيئة من مختلف التهديدات التي يمكن أن تمثل حقوق الإنسان البيئية، فضلا عن تحقيق الأمن الإنساني للأفراد والمجتمعات، ومدى إمكانية إستفادة مصر من التجارب الدولية فى مجال البيئة، ومدى الإستفادة من قوانين الدول المختلفة وإمكانية تطبيقها فى مصر من خلال التعرض لأنظمة القانونية المختلفة ومقارنتها بالدراسة الراهنة.
لذا تكمن الصعوبة فى تحقيق العديد من الأهداف من أهمها :-
1. محاولة رصد وتحليل مشكلات حقوق الإنسان البيئية .
2. بيان مدي الحماية المدنية التي كفلها المشرع المصري لحقوق الإنسان البيئية
3. تقييم الطرق المستخدمة في حماية حقوق الإنسان البيئية، لإستنتاج أفضلها
4. محاولة ربط وإظهار مدي توافق النصوص القانونية بالواقع المعاش.
5. مبادرة مصر بسن تشريع متكامل يهدف لحماية البيئة، من خلال مقارنة الدراسة بالتشريعات المختلفة دون التقيد بتشريع بعينه، نظراً لطبيعة الموضوع
وكانت نتائج الدراسة هي :
1) اعتماد معظم التشريعات على المسئولية التقليدية بوصفه أساساً لقيام مسئولية الضرر البيئي, أي اعتمادها على الخطأ أساساً وحيداً لقيام تلك المسئولية ومنها المشرع المصري وهذا ما لا يتلائم مع طبيعة الضرر البيئي الناتج عن المشاريع الاستثمارية .
2)عدم تأسيس معظم التشريعات محل المقارنه إلى تاريخ كتابة هذه الرسالة لقيام الضرر البيئي بالمسئولية الموضوعية أساساً لقيامة والتعويض عنه وإن كانت هناك تشريعات ومنها القانون الأردني والذي أخذ بالمسئولية الموضوعيه أساساً للمسئولية, والقانون المصري أخذ بالمسئولية شبه الموضوعية في نظرية مضار الجوار غير المألوفة .
3) إن تطبيق قواعد المسئولية الخطيئة في مجال المسئولية عن أضرار التلوث البيئي ستؤدي إلى حرمان المضرور من التعويض في أغلب الأحوال نظراً للصعوبات العديدة التي تفترض إثبات الخطأ في مجال التعويض عن الضرر البيئي ولذلك وبسبب هذه الانتقادات دفع جانب آخر من الفقه إلى البحث عن أساس آخر للمسئولية عن الضرر البيئي غير فكرة الخطأ الواجب الإثبات ألا وهي الخطأ المفترض.
4) في حال كانت القوه القاهرة السبب الوحيد في وقوع الضرر البيئي تؤثر في مسئولية المستثمر من حيث رفع المسئولية أو تخفيفها استناداً لنص الماده (165) مدني مصري وماده (261) مدني أردني وماده ( 211) مدني عراقي, أما في حالة المساهمة بأن تساهم القوه القاهرة مع خطأ المستثمر أو الغير مع المستثمر ففي حالة استوعبت إحدى المسئوليتين الآخرى نكون أمام قيام المسئولية المستوعبه, أما في حالة لم يستغرق أحدهما الآخر عندها نكون أمام خطأ مشترك وتوزع المسئولية بينهما كلاً حسب جسامة الخطأ الصادر منه والضرر الناتج عنه أما في حالة تعذر ايجاد هذه النسبة فتوزع المسئولية بينهما بالتساوي وهذا وفق ما جاء بالماده (217) مدني عراقي
5)إن مسئولية المستثمر عن الضرر البيئي الناتج عن مشروعه الاستثماري هي مسئولية ذات طبيعة مستقلة عن غيرها وتجد أساسها في فكرة الضرر فتقوم بأسس مختلفة قوامها عنصر الضرر فهي مسئولية يظهر فيها إنكار فكرة الخطأ المحدث للضرر .
6) تنهض مسئولية المستثمر ذات الطبيعة الخاصة عن الأضرار الناتجة عن مشروعه الاستثماري والملحقة بالبيئة نظراً إلى الصعوبات التي تواجه تطبيق القواعد التقليدية للمسئولية المدنية عن الأضرار الاستثمارية الملحقة بالبيئة بالرغم أن هذه القواعد تمثل الثوابت الرئيسية للنظم القانونية اللازمة لمواجهة مخاطر البيئة وذلك بالرغم من المحاولات الفقهية والقضائية والتشريعية لتذليل تلك الصعوبات التي تواجه أعمال أحد أحكام تلك المسئولين في مجالات التلوث البيئي كافة، حتى يستطيع المضرور اقتضاء التعويض المناسب لجبر الضرر الذي أصابه بسبب الضرر البيئي.
7) تلعب الدولة دوراً وقائياً من خلال إجراءات الاجازة الاستثمارية التي تفرضها الادارة والتنسيق بين الهيئات المختصة بحماية البيئة والهيئات الاستثمارية للعمل على رصد المخاطر الاستثمارية المستقبلية .
8) لجهاز شؤن البيئة دور مهم في حماية البيئة ذلك بما تفرضه من تعليمات وما تصدره من ضوابط وما تفعلة من قوانين وما توجده من هيئات متخصصة لحماية البيئة وتتولى متابعة سير النشاط ومراقبة مدى مطابقة ما قدمه المستثمر من دراسة جدوى وما يمكن أن تدخل به الدوله من اتفاقيات تتعلق بهذا الخصوص فلا يمكن إنكار الدور المهم الذي تقوم به للدوله لحماية البيئة .
9) التعويض النقدي عن الأضرار البيئية الناتجة عن التلوث البيئى وحقوق الانسان البيئية يتمثل بأن يدفع الملوث مبلغاً من النقود للمتضرر شريطة التوازن مابين الضرر الحاصل وبين المبلغ النقدي, الا أن التعويض النقدي في مجال الاضرار البيئية أضحى مكروهاً من جانب الفقه القانوني الذي يقول إن نظرية التعويض النقدي هي في النهاية نظرية تقليدية, فكيف يمكن أن نعوض بالنقود اختفاء مخلوق قتلة التلوث أو لوحة أو اثر تاريخي تفتت, ولذا لا يمكن إنكار الدور المهم للتعويض العيني في هذه الاضرار .
10) ظهور آليات و وسائل جديدة للتعويض عن الضرر البيئي وإن كانت مصدرها الأساسي المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بحماية البيئة ومن هذه الأنظمة التأمين الإجباري وصناديق التعويضات .
11) في الحديث عن دور وسائل التعويض المتطورة يبقى دورها دوراً تكميلياً بديلاً في بعض الأحيان للتعويض ويبقى الدور الرئيسي لمحدث الضرر البيئي والتي تقوم مسئوليته وتستمر طبقاً لمبدأ "الملوث يدفع " حيث يتم إسناد التكاليف المرتبطة بحماية البيئة في حال حدوث الضرر إن أمكن إلى المستثمر مالك المشروع الاستثماري وسد الفراغ أن ظهر عن طريق صناديق التعويضات ويكون من الأفضل لو أن المستثمر قد خضع لتأمين إجباري فهذا يحول من دون ظهور عقبات في حال المطالبة بالتعويض, فتعوضه شركة التأمين في حال غياب الملوث ونرى ان يقوم بهذ الدور صندوق حماية البيئية المنشئة بجهاز شؤن البيئة بتعويض من وقع علية الضرر .
12) ان تفشى الاوبئة وانتشار الذعر الذى نعانية الان وتكبده اسلافنا سابقا ما هو الا نتاج طبيعى لتدخل الانسان السافر فى انتهاك النظم الايكولوجية وتدمير التنوع البيولوجى ، مما ادى الى ازالة الحاجز الطبيعى الحائل بين الانسان و الحيوانات البرية حيث توحش الانسان بازالة الغابات وحرقها وزيادة حرق الوقود الاحفورى وتغير المناخ وتلوث الهواء والمياه والتربة وتكدس اطنان مخلفات القمامة ادى الى زيادة التلامس بين الحيوانات البرية الخازنة للفيروسات القاتلة وقد لا يصيبها ولكن يميت الانسان ، كما ادى الى ظهور الجوائح والامراض مثل الايدز والايبولا وكوفيد – 19 والسارس .
وتبلورت أهم التوصيات التى توصلنا إليها من خلال موضوع البحث فيما يلى :-
1) نوصي المشرع المصري أن يتبنى تعريف لحقوق الانسان البيئية ويتم تطبيق التعويض المادى والمعنوي للانسان وذلك عن التلوث البيئى والمساس بحقوقه البيئية
2) من الضروري تبني فكرة الدعوى الجماعية أو الشعبية للمطالبة عن الأضرار البيئية الخالصة سواء من قبل الأشخاص أو الهيئات الدولية المهتمة بحماية البيئة، من أجل تحقيق المصلحة العامة للبشرية ،وللحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبيئة .
3) ضرورة إنشاء أجهزة دولية باتفاق الدول يعهد لها مهمة لرصد الملوثات البيئية داخل الدول بصفة مستقلة، وذلك لتفعيل مبدأ الملوث الدافع .
4) إعادة صياغة قوانين البيئة على المستوى الدولي لحمايتها ، وانضمام الدول لاتفاقيات خاصة بحماية البيئة ليتسنى لجميع الدول تحمل مسئولياتها في مجال حماية البيئة.
5) نقترح على المشرع المصري أن يفرض رسوماً على اى شركات تعرض حالة الانسان البيئية للخطر مقابل تكلفة التلوث وبالتالي ستخفض نسبة التلوث إلى أقل درجة ممكنة في سبيل تخفيض الرسوم المقرر دفعها, أي إن تفرض الدولة رسوماً على المستثمرين في حال كانت نشاطاتهم ما تسبب أضراراً للبيئة .
6) نقترح على المشرع أن يتبنى المسئولية الموضوعية بوصفها أساسا لقيام الضرر البيئي والتعويض عنه ذلك من خلال تعديل نصوص القانون المدني باعتباره القانون الذي ينظم أحكام المسئولية المدنية, بالاضافة إلى النص صراحة على ذلك في قانون البيئة على الأخذ بهذا النوع من المسئولية نظراً لانحسار غيرها من انواع المسئولية على معالجة أساس قيام الضرر البيئي
7) نقترح على المشرع استحداث النص القانوني الخاص بتقدير أنواع التعويض من القانون المدني المصري النافذ فنص المادة يقرر أن يكون التعويض النقدي الأصل والعيني هو الاستثناء وهذا لا يخدم التعويض عن الأضرار البيئية نظراً لطبيعتها . فنقترح على المشرع بأن يكون النص على العكس من ذلك في ما يخص التعويض عن الأضرار البيئية بأن يكون التعويض العيني هو الأصل والنقدي هو الاستثناء في حال تعذر التعويض العيني .
8) نقترح على المشرع المصري تعديل تشريعي بإستحداث نص قانوني يلزم شركات التأمين او صندوق حماية البيئية المنشئ بجهاز شئون البيئة بتعويض المضرور على ان يرجع على الملوث بما قام به من دفعه .
9) نقترح أن تلزم الدولة صاحب كل منشأة أو شركة على إبرام عقد التأمين مع احد شركات التأمين او دفع حصص في صندوق حماية البيئة على ان يعتبر ذلك شرط الحصول على الترخيص او التجديد بحيث يستفاد من تلك المدفعوت في التعويض .
10) يستلزم صحوة واعادة بناء الجدار الواقى الحاجز بين النظم الايكولوجية للحياة البرية وبيئة الانسان .
تخرج المستشار الدكتور طارق أبو زيد من كلية الشرطة عام ١٩٩١ ثم عين بالنيابة العامة عام ١٩٩٤ وتدرج بالعمل بالنيابة العامة
وكيلًا للنائب العام بنيابة الأموال العامة العليا ثم اعتلي منصة القضاء ثم رئيسا لنيابة النزهة بالقاهرة ثم محاميا عاما لنيابة جنوب الزقازيق الكلية ثم محاميا عاما أول لنيابة جنوب القاهرة الكلية ثم عضوا بالمكتب الفني بمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل
وحاليا عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة
كما خاض انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر علي مقعد المستشارين اواخر عام ٢٠١٩ وفاز بعضوية مجلس ادارة النادي وهو يشغل الان وكيل نادي قضاة مصر .
5 مُرفقات