حبس رئيس شركة تطوير عقاري للتأخر فى تسليم وحدة سكنيه مسدد ثمنها
حماية المستهلك
قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وباجماع الآراء بحبس مالك ومدير احدي الشركات العقارية الكبري سنة مع الشغل وكفالة 20 الف جنيه والزمتهما المصاريف الجنائية.
وقال أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم قد جاء فى ضوء الشكوى الواردة من احد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 309467 والتى تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة المشكو فى حقها على شراء وحدة عقارية ( شاليه ) خلال عام 2013 على ان يتم التسليم خلال عامين من تاريخ التعاقد ، وقد قام الشاكى بسداد كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها الا انه لم يتم تسليمه الوحدة حتى لجوئه بالشكوى للجهاز بالاضافة الى قيام المشكو فى حقه برفع سعر الوحدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه ومطالبته الشاكى بسداد مبالغ اضافية بخلاف المنصوص عليها بالتعاقد .
وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق فى الشكوى واجراء محاولات مع المشكو فى حقه لانهاء الشكوى ودياً دون استجابة من جانبه، وفى ضوء عدم التزام الشركة بازالة اسباب الشكوى فقد تم العرض على مجلس ادارة الجهاز الذى اصدر قراره بالزام المشكو فى حقه برد المبلغ المدفوع من الشاكى مضافاً اليه فائدة البنك المركزى دون اية تكلفة اضافية على الشاكى . وأشار رئيس الجهاز الى ان الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الادارة خلال الاجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز الى احالة الأوراق الى النيابة العامة ( نيابة قسم أول مدينة نصر ) بتاريخ 1/9/2019 والتى أحالتها بدورها الى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 102 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والتى قضت بالبراءة غيابياً ، الا ان الحكم لم يلقى قبولاً لدىنيابة الشئون المالية والتجارية فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الاوراق برقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف .
وقال رئيس الجهاز ان الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال العقارات باعتباره الحكم الأول فى هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين فى مجال العقارات وافراد عقوبة خاصة لمخالفة تلكم المواد مما يسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد ، ويهيب الجهاز بشركات التطوير العقارى ضرورة الالتزام باحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة فى الاعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات ، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية .