رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حيثيات المحكمة في حبس سما المصري

بوابة الجمهورية
أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها الصادر في الجنحة رقم 410 لسنة 2020 جنح القاهرة الاقتصادية بحق الراقصة سما المصري.

وتضمن منطوق الحكم الذي أصدره المستشار رامي منصور، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، بعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف، حبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها "سما المصري" ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء عقوبة الحبس عن باقى التهم للارتباط ومصادرة المضبوطات وألزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعاوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه استقر وجدانها ووقر في يقينها بعد اطلاعها علي تحقيقات النيابة العامة والتقارير الصادرة من الجهات الفنية وهي إدارة مكافحة جرائم الحاسبات و شبكات المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول فحص الفيديوهات محل الوقائع المنسوبة للمتهمة وان كافة حساباتها التي نشرت الفيديوهات موثقة ولا يمكن الدخول اليها الا عن طريق مالكها وكلمة السر الخاصة به ومن إقرار المتهمة أمام النيابة العامة بأدائها لتلك الفيديوهات و تصويرها بقصد الشهرة وتحقيق الكسب من المواقع و التطبيق الذي تنشره عليه و الذي يتحدد بحسب عدد المشاهدات.. فلم تجد المحكمة من فعلة المتهمة التي أغوتها الشهرة الكاذبة و حب المال فسهل لها الشيطان دربًا فأتبعته وفضلت طريقه و انزلقت قدمها إلي الخطيئة و دنس المعصية و اختارت طريقًا معوجًا للكسب أملًا في شهرة زائفة لم تراع فيها القيم و الإعتبارات الدينية السائدة في المجتمع و أن جميع الديانات السماوية تنهي وتحذر من إفسادها فأنساها الشيطان أن مثل تلك الأفعال من شأنها أن تحرض الشباب علي الفجور و إثارة الفتن في خياله و إيقاظ أحط الغرائز في نفسه وتهويل سلطان الفضيلة علي مسلكه.

وأوضحت الحيثيات، ان المتهمه قامت برسم التصوير المناسب لتلك الفيديوهات و الصور وتفننت في كيفية توظيف المقاطع في إثارة الغرائز الجنسية بإتيانها كلمات ورقصات وحركات تؤدي إلي الإثارة الجنسية مرتديه من الملابس ما يحفز علي إثارة الغرائز الجنسية فإنتهت إلي تصوير مقاطع و صور فاضحة مثيرة للغرائز و التي توقفت أمامهما المحكمة كثيرًا و تساءلت أي رسالة تلك التي رغبت المتهمة في إيصالها و توجيها للشباب و الأجيال القادمة فلم تري المحكمة من فعلتها إلا رسالة واحدة ألا وهي تزيين كل قبيح و زيغ و فتنة لهم ،فحادت عن الصراط المستقيم بعد أن عرفته و كرهته و عافته فعاثت في الأرض فسادًا و لم تراع للفضيلة مقامًا فخدشت الحياء العام وقامت بنشر إنتاجها الإباحي المبتذل علي شبكة المعلومات الدولية و شبكات التواصل الإجتماعي معتدية علي حقوق الأخرين في خدش حيائهم ، غير مكترثة بأي نتيجة لفعلها بل تفاخرت وتباهت بنشرها تلك المقاطع التي تظهر فيها مفاتن جسدها عارية و تركيز الكاميرا علي تلك المفاتن و في فيديو آخر تظهر فيه بلباس بحر من قطعتين يظهر أكثر مما يستر من جسدها .

وأوضحت الحيثيات، ان المتهمه كانت تقوم بإتيان حركات و متكلمة بأسلوب يثير الغرائز و الذي لا يجوز إتاحة رؤيته للجميع بهذا الشكل فهي إن كانت حرة في إرتدائه و تصوير نفسها بهذا الشكل إلا إن حريتها هذه غير مطلقة و تؤثم إذا ما قامت بنشرها علي العام و أتبعتها بحركات و كلمات و أمام الجميع بلا تمييز و ذلك من أجل جذب أكبر عدد للمشاهدة لإعتدائها علي حقوق الآخرين في التمسك بقيمهم و مبادئهم الراسخة و التي أقرها الدستور و القانون ، فكانت تعليقات لبعض الشباب الذين سقطوا في براثن ذلك العمل الفاسد تعليق و تعليقات و صل إجماليها عدد 4304 تعليق غالبيتهم رافضين للمحتوي الذي تقدمه ، ألم تعلم المتهمة أن تجوع الحره و لا تأكل بثديها .، فإكتملت بذلك في حقها أركان جريمة الفعل العلني الفاضح موضوع التهمة الثانية بأركانها الثلاث (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين ، وقوع الفعل على جسم المتهمة (الثاني) – العلانية بقيامها بنشر تلك المحتويات علي مواقعها الخاصة سالفة البيان و جعلها متاحة للكافة بأن شاهدها الملايين من الناس أخذًا بما ثبت من تقريري الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات و شبكات المعلومات ، و الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات و الصور الضوئية المرفقة و الفيديوهات المنشورة علي الحسابات الخاصة الموثقة التي تملكها المتهمة علي تلك المواقع (والثالث) القصد الجنائي، وهو تعمد المتهمة و إتجاه إرادتها إتيان الفعل .

كما أقر أيضًا بيقين المحكمة ثبوت الركن المادى لجريمة إعلان المتهمة من خلال حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي المشار إليهم سلفًا دعوة تتضمن إغراءً بما يلفت الأنظار إلي الدعاره بأن نشرت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها علي نحو يثير الغرائز الجنسية إذ تبين من مطالعة المحكمة لوحدة التخزين اللإلكترونية – سي دي – و تقريري الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات و الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات و شبكات المعلومات المرفقين بالأوراق ظهور المتهمة علي موقعها الإنستجرام الموثق صورة للمتهمة ترتدي بنطلون أحمر و به خط أسود عريض و تعطي ظهرها لتظهر مؤخرتها للكاميرا بغرفة النوم فوق مخدعها بمطالعة المحكمة لها تبين تدوين المتهمة عنوانًا لها " بمناسبة الحجر الصحي أنا عاملة النهارده عندي حجر صحي علي الضيق كده عندي في البيت الساعة 11 بالليل علي اللوبيز لايف اللي يحب يشرفني يحمل البرنامج و هتلاقوا الرابط بتاعه علي الإستوري .....،و صورة أخري علي الفيسبوك للمتهمة ترتدي ملابس يظهر منها جزء كبير من صدرها مواجه للكاميرا و فيه تظهر مؤخرتها و تخرج لسانها بطريقة تثير الغرائز .، و تسطيرها للفيديو المنشور علي صفحة الإنستجرام خاصتها " أعوصه عسل " و هي دعوة صريحة للفت النظر إلي الدعاره.، فكانت نتيجته تعليقات لبعض الشباب الذين سقطوا في براثن ذلك العمل الفاسد إذ أنه لا يروج للفسق و الفجور إلا في دعوات الترفيه و التسلية فلا يوقع بالفتيات في فخاخ الدعارة إلا بإستغلال ضعفهن ،و ضائقاتهن الإجتماعية ، و إتجاه علمها و إرادتها إلي ذلك بما يتحقق معه الركن المعنوي ومن ثم فقد وقر بيقين ووجدان المحكمة بعد تلك الصور و الفيديوهات وما بها من طريقة تثير الغرائز و تلك الكلمات و التعليقات بما لا يدع مجالًا للشك ثبوت تلك التهمة المنسوبة للمتهمه المؤثمة بالمادتين 14 , 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة

كما اقر أيضًا بيقين و وجدان المحكمة ثبوت الركن المادى لجريمة اعتداء المتهمة على قيم ومبادئ المجتمع المصرى بأن قامت بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية الثلاث المشار إليهم سلفًا تُغري فيها بمفاتنها في ظل عبارات و تلميحات و إيحاءات جنسية تبديها و علي النحو المبين بالتحقيقات حيث إنه لما كانت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعطي الحق في التعبير والتي تبين المعني الواسع لعبارة الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها كل منا .، و كانت منظمة العفو الدولية في أكثر من موضع قد قررت بأنه و إن كانت حرية التعبير و الكلام تنطبق علي كافة الأفكار من أي نوع بما فيها تلك التي تعتبر مسيئة جدًا ، إلا إنه يجوز في ثمة حالات تقييد تلك الحرية بشكل مشروع بموجب القانون نفسه الحالات التي تنتهك فيها حقوق الأخرين و حماية المصالح العامة و أن تكون ضرورية و بوضوح لهذا الغرض .،





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة