رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن قواعد صرف الشيكات

بوابة الجمهورية
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا اليوم الأربعاء، تضمن أنه لا يجوز تحرير أي شيك بمعاشات مستجدة أو بمصاريف علاج أو منح أو إعانات أو مخصصات النقابات الفرعية أو المشتريات إلا إذا كان القرار معتمدا منه.

كما لا يجوز أن يحل أحد محله في التوقيع أو الاعتماد إلا في حاله غيابة خارج البلاد.

وجاء نص القرار كالتالي:


بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررنا
أولا: فيما عدا المعاشات المقررة سلفا –لا يجوز تحرير أي شيك بمعاشات مستجدة أو بمصاريف علاج أو منح أو إعانات أو مخصصات النقابات الفرعية أو المشتريات- إلا إذا كان القرار معتمدا من النقيب، ولا يجوز أن يحل أحد محل النقيب في التوقيع أو الاعتماد إلا في حاله غيابة خارج البلاد.


ثانيا: على المدير المالي ومدير المراجعة والشيكات تنفيذ هذا القرار، وسوف يحال للتحقيق والمساءلة من يخالف هذه التعليمات مع إلغاء الشيك المحرر خلافا لهذه القواعد.

ثالثا: يسري ذات القيد على التحويل الإلكتروني لأي مبالغ ما لم يكن القرار معتمداً من النقيب ووفقا للشروط السابقة.


رابعا: يعرض هذا القرار على الزملاء أعضاء هيئة المكتب للعلم والإحاطة بخصوصه.


خامسا: يتولى الأستاذ الأمين العام إعلام هذا القرار لكافة المخاطبين به.


سادسا: يعمل بهذا القرار اعتبار من 23/6/2020.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة