نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن قواعد صرف الشيكات
كما لا يجوز أن يحل أحد محله في التوقيع أو الاعتماد إلا في حاله غيابة خارج البلاد.
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررنا
أولا: فيما عدا المعاشات المقررة سلفا –لا يجوز تحرير أي شيك بمعاشات مستجدة أو بمصاريف علاج أو منح أو إعانات أو مخصصات النقابات الفرعية أو المشتريات- إلا إذا كان القرار معتمدا من النقيب، ولا يجوز أن يحل أحد محل النقيب في التوقيع أو الاعتماد إلا في حاله غيابة خارج البلاد.
ثانيا: على المدير المالي ومدير المراجعة والشيكات تنفيذ هذا القرار، وسوف يحال للتحقيق والمساءلة من يخالف هذه التعليمات مع إلغاء الشيك المحرر خلافا لهذه القواعد.
ثالثا: يسري ذات القيد على التحويل الإلكتروني لأي مبالغ ما لم يكن القرار معتمداً من النقيب ووفقا للشروط السابقة.
رابعا: يعرض هذا القرار على الزملاء أعضاء هيئة المكتب للعلم والإحاطة بخصوصه.
خامسا: يتولى الأستاذ الأمين العام إعلام هذا القرار لكافة المخاطبين به.
سادسا: يعمل بهذا القرار اعتبار من 23/6/2020.