رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

متى تجب زكاة الفطر؟ .. دار الإفتاء تجيب

بوابة الجمهورية
قال الدكتور محمد وسام مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: (انما الصدقة عن فضل غنى) أي ان الزكاة سواء كانت زكاة مال او فطر لا تجب الا على من يمتلك النصاب وهو في زكاة المال ما قيمته 85 جرام ذهب عيار 21 ويمر عليه عام هجري كامل ويكون فائض عن حاجتك اما زكاة الفطر فهي تجب على من يمتلك قوت يوم ويزيد عليه جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة