الإفتاء : لا مانع من الزواج باللقيطة ومجهولة النسب
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للرجل الزواج بالفتاة إذا كانت لقيطة أو مجهولة النسب ، طالما أنها ذات دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب
ذكرت الإفتاء أن اشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون لازما في الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق ، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا .