رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

الإفتاء : لا مانع من الزواج باللقيطة ومجهولة النسب

بوابة الجمهورية
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للرجل الزواج بالفتاة إذا كانت لقيطة أو مجهولة النسب ، طالما أنها ذات دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب

ذكرت الإفتاء أن اشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون لازما في الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق ، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة