فتاوى مجمع البحوث.. ما هي السن الشرعية لوجوب صوم الفتى والفتاة؟
الصيام ركن من أركان الإسلام الخمس لقوله : «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» . والمسلم مخاطب ومكلف من وقت بلوغه أن يلتزم بهذه الأركان التي منها صيام شهر رمضان، ويكون البلوغ للفتى بالاحتلام وللفتاة بظهور الحيض، فإن لم يظهر ذلك منهما فببلوغ خمس عشرة سنة قمرية لكليهما.