رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل يجوز منع أقارب الطرف غير الحاضن للطفل من رؤيته؟

بوابة الجمهورية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال:"ما حكم الشرع في أحقية الجد والجدة لأب والأعمام والعمات في رؤية الطفل الذي بيد حاضنته -أم الطفل المطلقة- التي تسكن مع أبيها وأمها؟".

أجاب على السؤال الدكتور علي جمعه-مفتي الجمهورية الأسبق- مؤكداً أنه لا يُمنع الجد والجدة لأب والأعمام والعمات من رؤية الطفل الذي بيد أمه المطلَّقة؛ فالجد والعمُّ يقومان مقام الأب، فلهم عند المحضون مكانة، وكذا الجدة والعمَّة؛ لأنَّ مقصود الشرع تعويد الصغير والصغيرة على حقوقِ الأرحام ورعايةِ وصلها، والأمر على هذا النحو مرده إلى القضاء ليحكم بما يراه محققًا لمصلحة المحضون.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة