تعديلات جديدة على "الضريبة العقارية" بهدف تقليل الأعباء عن أصحاب المصانع
وأوضحت الحكومة فى المُذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن البند (ب) من المادة (9) كان ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، لافتة إلى أن التطبيق العملى للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.
وأضافت الحكومة أنه تخفيفا للعبء الضريبى عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
كما تضمن مشروع القانون فى المادة الثانية منه إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.