ما حكم القسم بعدم فعل شىء ثم يفعله المسلم؟..وهل عليه كفارة؟
أكد البحوث الإسلامية إن الإنسان إذا أقسم على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليحنث، ولا ينفذ يمينه, قال صلى الله عليه وسلم «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».
ولفت إلى أن القطيعة بينك وبين صاحبك ليست خيرا, فالحنث في اليمين كان مطلوبا لتبقى المودة بينكما، فلا حرج، وليس معناه أنك قدمت صاحبك على الله، لأن الله عز وجل صاحب التشريع هو من أذن لك في ذلك.
وتابع:على المسلم كفارة يمين، بأن يطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام, قال الله تعالى " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ".