هل يجوز عمل العقيقة بالاشتراك في نصف عجل؟
أكد مجمع البحوث الإسلامية أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين وعن الأنثى بشاة لحديث عائشة رضي الله عنها " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة " .
ولفت إلى أنه يجوز العق عن الذكر بشاة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا ".
وأما الاشتراك في ذبح عجل فهو مجزئ على قول الشافعية والحنابلة، ويشترط في هذا العجل ما يشترط في الأضحية.