الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى لمعالجة الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون، والذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى لمدى قابلية القانون للتطبيق.
ونص القانون الجديد، على مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.
نصت المادة الأولى من القانون على أنه:"مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به".
كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
نصت المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن: "تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية".