رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

أدخر مبلغا من المال لزواج ابنتي..فهل عليه زكاة؟

بوابة الجمهورية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال:"مشتركة في جمعية من أجل زواج ابنتي فهل على هذا المال زكاة ؟".

فى هذا الشأن،قال الشيخ محمد وسام- أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية- إن من كان لديه مال فائض عن حاجته الأصلية ولا يحتاجه فى شيء ضروري، فعليه أن يخرج زكاة ماله ولكن بشرط أن يكون قد بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري.

ولفت أمين الفتوى فى إجابته على هذا السؤال أن هذا المال ليس عليك زكاة، لأن هذا المال محبوس لحاجة أصلية وهى حاجة الزواج، وهذا المال جزء منه لا يزال ديناً على هذه السيدة فهذا المال فى هذه الحالة كما نص عليه الحنفية لحاجة اصلية لا زكاة فيه شرعاً.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة