رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل المرأة المخلوعة ترث فى زوجها؟

بوابة الجمهورية
أفادت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بأنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م.

جاء ذلك رداً على سؤال:"توفي رجل عن: ابن، وبنت، وزوجة مطلقة طلقة بائنة للخلع. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا. فهل ترث زوجته المطلقة؟".

وأشارت أمانة الفتوى إلى أنه بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لابنه وبنته جميع تركته للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة