رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

تشريعية النواب توافق علي انشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات

بوابة الجمهورية
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات.

وقال المستشار بهاء ابو شقة، أن الحقوق والحريات ليست مطلقة، وهناك فرق بين الحق وتنظيم الحق ومن حق المشرع أن يتدخل لتنظيم الحق، مضيفا بأنه عندما صدر قانون المظاهرات ليس معناه الغاء الحق وانما تنظيمه مشيرا إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على ان المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها وقواعد ايداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات او اعطاء معلومات مغلوطة عمدا و تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أوالتلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والادوات الحديثة وفقا للقانون.


وأضاف أن الدستور أعطى للقانون تنظيم الوثائق الرسمية وحمايتها وتأمينها من الضياع والتلف، مشيرًا إلى أن قانون انشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات يأتي تنفيذا للدستور وانه لا يمكن ترك الوثائق بدون هيئة تحافظ عليها وان هذا الامر متيع فى كثر من لدول .


جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأثنين، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات"، يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص، ومقرها فى القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع فى المحافظات.


وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.


ويتضمن مشروع القانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات وتمتعها بالشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص، ومقر الهيئة العامة بالقاهرة، ويجوز إنشاء فروع بالمحافظات، وتناولت المادة الرابعة تولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومى أو بعملها.

وأوضح مشروع القانون أن الوثيقة العامة الرسمية هى "أى محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام فى أى شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه، والأرشفة الإلكترونية هى عملية تحويل الوثائق والمحفوظات من الشكل الورقى إلى الشكل الرقمى أو الالكترونى، ومدة السرية تعنى "المدة التى تكون فيها الوثائق غير متاح الاطلاع عليها للكافة، سواء أكان ذلك داخل الجهة المنشئة لها أم المتلقية أو داخل الهيئة لسبب يتعلق بما تحويه من بيانات أو معلومات أو إحصاءات، كلما كان إفشاؤها يمثل إضرارا بمصلحة عامة أو خاصة".

وتهدف الهيئة إلى وضع القواعد العامة للمحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها، وإنشاء الأرشيف الدائم (التاريخى)، وتنظيم التعاون بين الهيئة وغيرها من الجهات المصدرة والمتلقية للوثائق، وإعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف وتأهيلهم، واقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة على المستويين المحلى والدولى، وإقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة أو الاشتراك فيها.

ونص مشروع القانون فى المادة الخامسة على أيلولة الوثائق إلى الهيئة بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، والوثائق العامة التى تحوزها أية جهة تنقضى شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب من تاريخ انقضائها، وفى المادة السادسة على أن للهيئة العامة فى سبيل اقتضائها حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحز المباشر وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .

وتضمنت المادة 7 تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليتكون من رئيس المجلس وعضوية كل من: اثنين من شاغلى الوظائف العليا بالهيئة يرشحهم رئيس المجلس، يعين أقدمهم نائبا لرئيس المجلس، ونائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، واثنين من المتخصصين فى الوثائ، واحد من المتخصصين فى التاريخ بالجامعات المصرية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، ممثلون لكل من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتتولى كل جهة ترشيح ممثلها فى مجلس الإدارة، ويصدر بتعيين رئيس المجلس وتحديد مرتبه وبدلاته قرار من الوزير المختص، وتكون مدة شغله للمنصب ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحدي مكافآته وبدلاته قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات.


ووفقا للمادة الثامنة، المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تسير عليها، وللمجلس أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أهداف الأغراض التى قامت من أجلها.

وحدد مشروع القانون موارد الهيئة لتتكون من الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة فى موازنتها العامة، وحصيلة المبالغ التى يقررها المجلس مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة، والإعانات والهبا





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة