رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل يشمل تنازل المطلقة عن حقوقها حقوق الصغار بالتبعية؟

المطلقة
المطلقة

في الخلع، لا يصح جعل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم مقابلًا للخلع. لذلك يجب الفصل بين حقوق الزوجة المالية وحقوق الصغار.

 

نفقة الصغار


تنظم المادة 18 مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نفقة الأولاد.

كما تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، في نطاق الخلع، على عدم صحة جعل إسقاط نفقة الصغار أو أي حق من حقوقهم مقابلًا له.

ومن ثم، لا يصح التعامل مع تنازل الزوجة عن حقوقها المالية في الخلع باعتباره تنازلًا عن نفقة الأولاد.

الحضانة


لا يجوز اعتبار التنازل عن الحقوق المالية الشرعية في الخلع إسقاطًا للحضانة؛ لأن المادة 20 تحظر جعل إسقاط حضانة الصغار مقابلًا للخلع.

 

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة