رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم بيع المنتجات المشكوك في تزييف علامتها التجارية

صورة تعبيرية مولدة
صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي

رجل يستفسر عن حكم بيع المنتجات المشكوك في تزييف علامتها التجارية، ويقول: أعمل بائعًا بالتجزئة، وقد طَرَحَ عدد من تجار الجملة والموزعين في الأسواق المحلية كميات من السلع الاستهلاكية، وقد ساورني الشك في تقليدها، وتزييف علامتها التجارية، فما حكم بيع هذه المنتجات مع وجود الشك فيها؟

يقول الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على موقع دار الإفتاء إن بيع وتداول السلع التي تم تزوير علامتها التجارية متى عُلم تزويرها أو قامت على تزويرها قرائن معتبرة توجب غلبة الظن بتزويرها -حرامٌ شرعًا، ومجرم قانونًا، ويُعدُّ البائع في هذه الحالة شريكًا في الغش والاعتداء على الحقوق المالية المملوكة للغير.

أما إذا كانت المنتجات من مصدر موثوق ومعروف، وكان ظاهرها الصدق، فالشك العارض والذي لا يستند إلى أمارةٍ أو دليلٍ لا يمنعُ من حلِّ البيع الثابت يقينًا.

وينبغي على البائع تحري الدقة والتأكد من سلامة البضائع ومصدرها، سواء كان ذلك بسؤال أهل الخبرة من التجار، أو بسؤال الشركة المصنعة نفسها للتثبت.

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة