رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

د. روحية الجنش تحذر من العبث بالأنصبة القرآنية للمواريث

حقوق الورثة وصيانة
حقوق الورثة وصيانة أموال القاصرين

حفظ الإسلام أموال الورثة من أي محاولات للاستيلاء على الحقوق، ومنع حرمان النساء منها، وصيانة أموال القاصرين بكل دقة وحزم. وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة روحية الجنش أن الشريعة الإسلامية أحاطت أنصبة المواريث بسياج من الثبات والاحكام الإلهي.

الأنصبة الشرعية.. أحكام قطعية وليست اقتراحات بشرية

أكدت د. روحية الجنش أن المصلحة الحقيقية تتحقق بإلزام الناس بأداء الحقوق إلى أصحابها، لا بتغيير الأنصبة الثابتة التي حددها المولى عز وجل بنصوص قطعية؛ مستشهدة بقوله تعالى بعد بيان جملة من أحكام الميراث:

﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 11]
ثم قولـه: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: 12]
ثم قولـه: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [النساء: 13]

وضربت مثلاً بأنه إذا ترك المتوفى ابناً وبنتاً، فلا يملك ولي الأمر أن يجعل نصيبيهما متساويين بدلاً من القاعدة القرآنية: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، كما لا يملك أحد تغيير فرض الزوج أو الزوجة بحجة تغير الظروف.

و فرّقت د. روحية الجنش بدقة بين محاولة تغيير الأحكام الشرعية وبين تصرف الإنسان في ماله بكامل إرادته بعد ثبوت حقه فيه:

حق الهبة والتنازل الاختياري: 
واشارت أنه يستطيع الوارث البالغ الرشيد أن يهب شيئاً من نصيبه برضاه التام.

الضوابط والقيود: 
ولفتت أنه لا يجوز إجبار الوارث على التنازل، ولا التصرف المطلق في نصيب القاصر، كما لا يصح بحال تحويل التنازل الاختياري (الفردي) إلى قاعدة ملزمة تغير أصل القسمة الشرعية.

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة