رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

معضلة النقص في المواريث؟

رئيس «فقه الأزهر»توضح الضوابط الشرعية لحساب «العول»

رئيس قسم الفقه الأسبقب
رئيس قسم الفقه الأسبقب بالأزهر الدكتورة روحية الجنش

يُشكل علم المواريث في الشريعة الإسلامية نموذجاً دقيقاً لتحقيق العدالة الاجتماعية والمادية، ورغم أن القرآن الكريم حسم الأنصبة المقدرة للورثة، إلا أن التطبيقات الحسابية للمسائل المركبة استدعت اجتهاد الصحابة والفقهاء للتعامل مع الحالات التي تزيد فيها الفروض المحددة عن أصل التركة، وهو ما يُعرف فقهياً بـ «العول».

مفهوم العول واجتهاد الصحابة والفقهاء

أوضحت الدكتورة روحية الجنش، رئيس قسم الفقه الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، أن الصحابة والفقهاء اجتهدوا في ضوء الأدلة الشرعية؛ فاتفقوا في مسائل واختلفوا في أخرى، وكان من أبرز تلك المسائل اجتهادهم في "العول"، وهو الحادث الفقهي الذي يتحقق عندما تزيد مجموع الأسهم والأنصبة المستحقة شرعاً على أصل التركة المتاحة.

وتناولت للتوضيح "تطبيق عملي لمسألة العول ":

امرأة توفيت وتركت (زوجاً وأختين شقيقتين فقط):

نصيب الزوج: النصف (1/2) لعدم وجود الفرع الوارث [النساء: 12].
نصيب الأختين الشقيقتين: الثلثان (2/3) [النساء: 176].

الإشكالية الحسابية:
مجموع النصف والثلثين (1/2 + 2/3فقه العول في المواريث.. كيف تحقق العدالة عند زيادة الأسهم على التركة؟

بالأرقام:
لو كانت التركة 60 ألفاً، فإن نصفها للزوج يبلغ 30 ألفاً، وثلثيها للأختين يبلغ 40 ألفاً؛ فيصير إجمالي المطلوب 70 ألفاً والمال الموجود 60 ألفاً فقط.

حل جمهور الفقهاء وحكمة التشريع
ولفتت أنه لتجنب تحمّل وارث بمفرده هذا النقص، اعتمد جمهور الفقهاء العول؛ وذلك بتقسيم التركة بنسبة الأنصبة الشرعية لإدخال النقص على الجميع بالتساوي والعدل:

الزوج: يحصل على 3/7 (ثلاثة أسباع) التركة.

الأختان: تحصلان على 4/7 (أربعة أسباع) التركة.

تشبيه ابن قدامة وخلاف ابن عباس
وبينت أن ابن قدامة شرح المعنى الفقهي للعول بتشبيهه بتوزيع أصول تركة على الدائنين بنسبة ديونهم المستحقة إذا لم تكفِ الأموال القائمة للوفاء بها جميعاً. كما نُبِّه على عدم صحة ادعاء الإجماع التام على المسألة دون الإشارة إلى خلاف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والذي تفرّد برأي مختلف عن باقي الصحابة والجمهور في ترتيب الورثة عند النقص.

ووأوضحت أن حكمة الأخذ بالعول لدى جمهور العلماء على توزيع النقص بنسب تأتي متكافئة بدلاً من استيفاء وارث لنصيبه كاملاً وحرمان أو إضرار وارث آخر.
 

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة