باب الثقافة القانونية
قانون رعاية حقوق المسنين من أهم القوانين لأنه يمس فئة إجتماعية كبيرة من كبار السن فهو قانون ذو لمحة إنسانية..
وإيمانا منا بدور الثقافة القانونية للمواطن ومعرفة أهم القوانين الجديدة نعرض اليوم قانون رعاية حقوق المسنين فى صيغة سؤال وجواب لنشر الوعى القانونى ومعرفة الحقوق والواجبات والالتزامات فى قانون رعاية حقوق المسنين.
عزيزى القارئ
يسعدنى أن أعرض عليك قانون رعاية حقوق المسنين رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ .
س تعريف قانون رعاية حقوق المسنين؟
قانون رعاية حقوق المسنين هو القانون رقم 19 لسنة 2024.
س حدد من هم الأفراد الذى يشملهم قانون رعاية حقوق المسنين؟(م ١ )
مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين فى أى قانون آخر يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن رعاية حقوق المسنين وتسرى أحكامه على المصرى ممن بلغ سن (الخامسة والستين ميلادية) .
س هل يسرى أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين فى مصر ؟ وما هى الشروط الواجبة لتطبيق القانون عليهم والإستثناء من ذلك؟
_تسرى أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها (بشرط )المعاملة بالمثل..
_يجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التى يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
س موعد صدور اللائحة التنفيذية؟ ( م ٢ )
_يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
_على جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .
س متى يتم العمل بالقانون؟( م ٣)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
س متى صدر قانون رعاية حقوق المسنين؟
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ رمضان سنة ١٤٤٥ﻫ ( الموافق 4 أبريل سنة 2024 ) .
وسوف نعرض أبواب القانون وأحكامه العامة والعقوبات الواردة لمخالفة القانون.
(عزيزى القارئ)
يتناول الباب الأول الأحكام العامة للقانون وسوف نعرض كل باب فى صيغة سؤال وجواب لشرح نصوص وأحكام القانون ..
ولنبدأ بالعرض..
س ما الهدف من إصدار قانون رعاية حقوق المسنين؟(م 1)
_يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق.
وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
س ما المقصود بالعبارات الواردة بأحكام القانون ؟
(م٢)
_يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- ( المسن)
هو كل مصرى بلغ سن الخامسة والستين ميلادية ، والأجنبى الخاضع لأحكام هذا القانون .
٢- ( المسن الأولى بالرعاية)
كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة .
٣- (لأسرة ).
هى الزوج أو الزوجة ، الأولاد ، الأحفاد ، الإخوة .
٤_ (الحماية الاجتماعية )
مجموعة متكاملة من التدابير والإجراءات التى تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعى وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدى أو العينى للمسن الأولى بالرعاية بما يضمن له حياة كريمة .
5- (الرعاية الاجتماعية )
توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية وغيرها من الخدمات التى تلبى احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية .
٦- (المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن)
هى كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أو مديرياتها ، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له .
7-( التأهيل المجتمعى )
استراتيجية تعمل فى إطار تنمية المجتمع تقوم على تأهيل المسن وتمكينه من ممارسة حقوقه وحرياته ودمجه وإتاحة فرص متكافئة له فى المجتمع من خلال تضافر جهوده وجهود أسرته وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج .
8- (بطاقة المسن الأولى بالرعاية )
هى مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
9- (خدمة مرافق المسن)
خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا ومعتمدين من الوزارة المختصة يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو فى أحد المستشفيات أو فى إحدى مؤسسات المسنين أو فى غيرها من الأماكن التى يوجد بها مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته .
_10( الاستغلال)
:تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن .
11-( الإساءة )
سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن ، كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظى أو المادى أو تقييد الحرية .
١٢- (الإهمال )
التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسن إلى الحد الذى قد ينتج عنه ضرر .
١٣-( الصندوق )
هو صندوق رعاية المسنين .
١٤- (المجلس)
هو مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين .
١٥-( الوزير المختص )
هو الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
١٦-( الوزارة المختصة )
هى الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعى .
س ما هى الجهات والهيئات التى تتولى حماية حقوق المسنين؟ (م٣)
_تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها
كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسن المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك .
_ إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعه بهذه الحقوق .
س ما هى الحقوق الواجبة للمسنين؟
١- احترام حرياته فى ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة .
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى الميادين كافة .
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحى.
4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسه ، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع .
5- تكافؤ الفرص بين المسنين .
6- بناءً وتنمية قدرات المتعاملين مع المسن فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معه فى جميع المجالات .
7- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسن وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم .
8- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراته ومهاراته .
9- تمكين المسن من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركته فى صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التى تمثله .
10- توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراته ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التى قد يتعرض لها فى جميع الظروف بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة .
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعى لحياة المسن ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن .
12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما فى ذلك الجهات والهيئات القضائية وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره .
13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث .
14- إدراج حقوق واحتياجات المسن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أى أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين .
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن فى أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له بها الاحتياجات الضرورية كافة ، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية .
16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة
سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلى أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
١٧- المشاركة فى برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن .
١٨- المشاركة فى برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقًا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية .
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التى تيسر حصوله على فرص المشاركة فى هذه الأنشطة ..
_ توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته فى الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية .
٢٠- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها فى المقاصد السياحية كافة بما يسهل ارتياده لها .
٢١ – إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات وإبداء الرأى فى الاستفتاءات بجميع أنواعها .
إتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن ، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤.
س حدد مدى إلتزام الوزارات المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن؟ (م ٤)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲۰ وبمراعاة مقتضيات الأمن القومى .
_ تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها .
_إتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها .
(عزيزى القارئ )
(يتناول الباب الثانى من أحكام القانون على الحماية الاجتماعية للمسنين ومن هو المسن الأولى بالرعاية)
س ما هو المسن الأولى بالرعاية وشروط الحصول عليها؟ (م5)
_يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
س عرف معنى التزام الوزارة المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش للمسن والمقابل المادى لهذه الخدمة؟(م ٦)
_تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال ،
_تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم ، ويتم تحصيل الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹ .
(عزيزى القارئ)
(يتناول الباب الثالث التأهيل المجتمعي والتمكين والرعاية الاجتماعية).
س عرف المكلفون برعاية المسن كما حددهم القانون؟ (م ٧)
_تتكاتف الأسرة فى رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها .
_ فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونًا أحد أفراد أسرته المقيم فى جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته ،
وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي:
الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن ،
_ أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته فى إحدى المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بحسب كل حالة وظروفها الخاصة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف .
س حدد نفقات رعاية المسن ومن يتحملهاوحالات عدم الاتفاق بين المكلفين ومتى يتحقق للمسن الحصول على برنامج الحماية الاجتماعية؟ م(8)
_تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقًا للاتفاق الذى يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها ..
_فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
_وإذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
س عرف خدمة مرافق المسن وإجراءات تعينه وحقوقه وواجباته؟ (م ٩)
_تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال المسنين بتوفير خدمة مرافق المسن ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانًا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
س عرف كيفية الحصول على تراخيص إنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن وفئات الرسم وحالات الإنشاء؟ (م ١٠)
_يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن والمؤسسات الاجتماعية التى تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية من الوزارة المختصة أو مديرياتها..
_ بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه،..
_تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه .
_يصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص .
س هل يجوز إجبار المسن على البقاء فى دور الرعايةللمسنين ؟ (م۱۱)
_يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة المختصة ..
وفى هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
س عرف حالات الإعفاء من تكاليف الإقامة والإعاشة؟ (م١٢)
_يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن .
_تتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط الإعفاء ؟(م ١٣)
_تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة (4٪) من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التى تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى مسن واحد على الأقل .
(عزيزى القارئ )
(الفصل الثانى يتناول التأهيل والتمكين للمسنين)
س حدد الوحدات المختصة بتصميم وإدارة برامج لإعداد العاملين بعد التقاعد والتعريف بحقوقهم ؟ (م١٤)
_تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التى تساهم فى دمجهم فى المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
(عزيزى القارئ )
(فلنتعرف فى الباب الرابع عن الرعاية الصحية والنفسية للمسنين).
س عرف حق المسن فى الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية؟(م١٥)
_المسن له الحق فى الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى ..
_ تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقًا للحالات والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة .
س عرف إلتزام المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للدولة بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمسن ؟ (م١٦)
_تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمسن .
_تلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعى إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر وتطوير سبل علاجها.
س شروط إلتزام مؤسسات الرعاية الإجتماعية بتقديم خدمات صحية؟(م١٧)
_يشترط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن فى حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها .
الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة .
س حدد مدى إلتزام الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية الازمة للمسن؟(م۱۸)
_تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية وتقديم الدعم النفسى للمسن..
_العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسى أو عقلى .
س عرف مدى إلتزام الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن ؟(م١٩)
_التزام الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذى تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج فى المجتمع الخارجى .
(عزيزى القارئ)
( يتناول الباب الخامس فى القانون حقوق المشاركة السياسية والاجتماعية وإتاحتها للمسنين)
س عرف دور الوسائل الإعلامية فى تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة وحقوق المسنين والمسئولية المجتمعية؟(م ٢٠)
_تشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة .
_تطوير الرسائل المناسبة التى تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه .
_ تسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع .
_وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم .
س عرف بطاقة المسن الأولى بالرعاية ؟(م۲۱)
_تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى ..
_ تجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(عزيزى القارئ)
(يتناول الباب السادس الحماية القانونية والقضائية للمسنين فتعال معى نتعرف على حقوق المسنين )
س عرف حقوق الحماية القانونية والقضائية للمسن ؟(م ٢٢)
_يكون للمسن سواء كان مبلغًا أو متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ..
_يكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .
س كيفية مراعاة المسن فى النقل لمراكز الإصلاح والتأهيل؟(م٢٣)
_تراعى الدولة احتياجات المسن وحالته الصحية فى نقل الأشخاص المحتجزين وفى تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وجميع أماكن الاحتجاز الأخرى لإتاحتها للمسن .
س عرف حالات تعرض المسن للخطر؟(م٢٤)
_ حالات تعرض المسن للخطر هى..
1- عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .
2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة .
3- إلحاقه فى مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإلحاق .
4- إذا كانت ظروف إقامته فى المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو فى المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها لأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7- إذا وجد متسولاً أو تم استغلاله فى أعمال التسول بجميع صورها .
8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
9- إذا كان مصابًا بمرض بدنى أو اضطراب نفسى أو عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
س حدد مدى إلتزام الوزارة المختصة بتوفير اليات الإبلاغ عن المخاطر التى تهدد أمن وسلامة المسن والضمانات الازمة لذلك؟ (م ٢٥)
_تلتزم الوزارة المختصة بتوفير آليات مختلفة بما فى ذلك.
_اقامة خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن .
_توفير جميع الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة .
س هل يمنح الموظفين حق الضبط القضائي ؟م (٢٦)
_يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة ..
_يكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقى الرعاية واللازمة لأداء عملهم ، واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم ومتابعة تنفيذ التوجيهات التى تتعلق برعايتهم .
(عزيزى القارئ)
(يتناول الباب السابع
(الإعفاءات المقررة للمسنين)
س هل يستحق المسن إعفاء جزئى من المواصلات العامة؟م (٢٧)
_يمنح المسن إعفاء جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ،..
_ على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل..
وذلك كله وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
س ما هى الإعفاءات التى يتم تقديمها للمسن التى توفر له الدعم الجزئى من رسوم الإشتراك فى الهيئات الرياضية والثقافية ؟
م (۲۸)
_تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئى للمسن من رسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء ذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
س ما هى حالات الإعفاء من الضرائب والرسوم والمصروفات التى نص عليها القانون رعاية حقوق المسنين ؟(م ٢٩)
_تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيًا كان نوعها المقررةعلى كل من :
1- تراخيص إقامة أى مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن ،
على أن يتم سداد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حالة تغيير النشاط أو التصرف فى العقار أو المبنى لاستخدامه فى غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء .
٢- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن .
_تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالتين السابقتين وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .
(عزيزى القارئ)
يتناول الباب الثامن صندوق رعاية المسنين
فتعال معا نتعرف على الصندوق وأهداف إنشائه واختصاصاته)
س عرف صندوق رعاية المسنين؟م (٣٠)
_ينشأ صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة مقره مدينة القاهرة يتبع الوزير المختص ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.
س ما هو الهدف من إنشاء صندوق رعاية المسنين؟ م (۳۱)
_مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ،وغيرها .
س مما يتشكل مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين؟ م (٣٢)
يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :_
_ممثل عن الوزارة المختصة “نائب الرئيس” ، يرشحه الوزير المختص وينوب عن الرئيس حال غيابه .
_ممثل عن وزارة المالية والوزارات المعنية بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية الصحة والسكان ، العمل ، التعليم العالى والبحث العلمى ويرشحهم الوزراء المعنيون .
_ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة .
_ممثل عن بنك ناصر الاجتماعى يرشحه رئيس مجلس إدارة البنك .
_ممثل عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.
_ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة .
_ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذى للصندوق .
_ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه رئيس الاتحاد .
_أربعة أعضاء من ذوى الخبرة المهتمين بمجال المسنين يختارهم رئيس مجلس الوزراء .
_يحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله وللمجلس أن يستدعى من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق فى التصويت .
_يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص يتضمن تحديد المعاملة المالية للرئيس وأعضاء المجلس وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
س حدد إختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين؟(م٣٣)
_مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذى يحقق أهدافه وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتى :
١- المشاركة فى رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم فى خطة الدولة .
2- وضع رؤية استراتيجية للصندوق .
3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التى تواجه حصول المسنين على حقوقهم التى يكفلها لهم الدستور والقانون .
4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية فى مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين .
5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية .
6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه ، وذلك فى إطار السياسة العامة للصندوق.
7- إقرار الهيكل التنظيمى للصندوق .
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها .
9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق تنظم سائر شئونهم الوظيفية وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التى تحقق أغراض الصندوق .
11- اعتماد التصرفات والأعمال التى تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه .
١٢- النظر فى التقارير الدورية التى يقدمها المدير التنفيذى عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها .
١٣ – إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى .
14- إقرار العقود والاتفاقيات التى يبرمها الصندوق .
س شروط عضوية مجلس إدارة الصندوق رعاية المسنين؟(م ٣٤)
يشترط لعضوية المجلس الشروط الآتية :
1- أن يكون مصرى الجنسية .
2- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عامًا .
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا . .
س حدد الإجراءات المنظمة لإنعقاد مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين ؟(م٣٥)
_يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الضرورة لذلك.
_يكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه .
_تصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين .
وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال .
س عرف كيفية تعيين المدير التنفيذى لصندوق رعاية المسنين ومدة عمله وكيفية تمثيله للصندوق؟(م ٣٦)
_يكون لصندوق رعاية المسنين مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ،
_يمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير .
_يحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .
س عرف الأمانة الفنية لصندوق رعاية المسنين واختصاصاتها ونظام عملها؟(م۳۷)
_يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز .
س حدد اختصاصات المدير التنفيذى لصندوق رعاية المسنين؟(م۳۸)
يختص المدير التنفيذى بالآتى :_
1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
3- المشاركة فى اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتى تتسق مع أهدافه .
4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها .
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه ، وذلك فى ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة .
6- التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلى والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية .
7- المشاركة فى إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها .
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد .
9- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس .
ويجوز للمدير التنفيذى تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل فى بعض اختصاصاته .
س ما هى الأموال المخصصة من الخدمات التى تئول لصالح الصندوق؟(م ٣٩)
_تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تئول لصالح الصندوق :
١- رخصة السلاح .
2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما .
3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها ..
ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها .
4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .
5- طلبات الاشتراكات فى النوادى الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها .
6- تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧3 لسنة ١٩٥٨ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية .
7- كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التى تبرمها الجهات العامة .
8- عقود المقاولات والتوريدات التى تبرمها الجهات العامة .
9- تراخيص إنشاء المبانى .
10- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة .
11- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلى .
12- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية .
13- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى .
14- القيد فى السجل التجارى .
15- القيد فى النقابات العمالية والمهنية .
16- رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر .
17- شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية .
18- رسم القيد فى سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله .
19- رسوم فحص الصادرات .
س عرف موارد صندوق رعاية المسنين؟ (م ٤٠)
تتكون موارد الصندوق من الآتى :_
1- حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة ٣٩ من هذا القانون .
2- حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة ١٠ من هذا القانون .
3- المساهمات التى قد تخصصها الموازنة العامة للدولة .
٤- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .
5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .
6- القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .
7- الغرامات التى يقضى بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون .
س عرف موازنة الصندوق ومعايير النظام المحاسبى للصندوق والإجراءات المالية المتبعة والجهات الرقابية؟(م٤١)
_يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية .
_ ويتبع فى إعدادها معايير النظام المحاسبى الموحد ..
تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها .
_ يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى تودع فيه موارده وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية أو بنك ناصر الاجتماعى بعد موافقة وزير المالية ويُرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى
_يتم الصرف وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق .
_تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية .
س ما هى الإعفاءات المقررة لصندوق رعاية المسنين؟(م٤٢)
_تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .
_تعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥.
(عزيزى القارئ)
يتناول الباب التاسع
(العقوبات على مخالفة أحكام القانون)
س حدد القانون الواجب التطبيق ؟(م٤٣)
_مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يُعاقب على الأفعال الواردة فى المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها .
س عرف العقوبة فى حال تعرض حياة المسن للخطر؟م(44)
_يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها فى المادة ٢٤ من هذا القانون..
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
أو بإحدى هاتين العقوبتين .
س العقوبة المقررة فى حال التزوير فى بيانات المسن؟(م٤٥)
_يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
1- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية أو استعملها مع علمه بالتزوير .
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير فى بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها .
س عرف العقوبة فى حال الإهمال أو الحصول على المساعدة المالية المقررة للمسن؟(م ٤٦)
_يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ..
_كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات..
_ تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن .
س عقوبة امتناع المكلف عمدا عن القيام بواجبات العناية أو الاستغلال للمسن؟
-تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن..
امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن .
س العقوبة فى حال نشوء عاهة أو الوفاة للمسن ؟
_إذا ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس ..
_اذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .
س عرف عقوبة التحايل للحصول على مزايا هذا القانون؟(م ٤٧)
_يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :_
_ كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون
_ تقضى المحكمة فضلاً عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
عرف العقوبة فى حال عدم الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المؤسسات الاجتماعية ؟ (م٤٨)
_يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها فى المادة ١٠ من هذا القانون دون الحصول على ترخيص .
(عزيزى القارئ)
كان هذا عرضا مفصلا لقانون رعاية حقوق المسنين فى صيغة سؤال وجواب وفى الحقيقة أن هذا القانون كان حلما لرعاية المسنين خاصة ممن ليس لهم مصدر دخل و عائلة تتولى رعايتهم وقد شملهم القانون ليكون لمحة إنسانية ورعاية مجتمعية للمسنين .
إلى اللقاء فى باب الثقافة القانونية لعرض اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون .
دمتم فى أمان الله وحفظه ورعايته.