رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

الثقافة القانونية


قانون حماية المستهلك الجديد رقم (181 لسنة 2018 )،قانون يهم كل مواطن ،لأنه يمس الحياة اليومية للمواطن المصرى ،فما بين الحقوق والواجبات والعقوبات يدور هذا المقال.
( ألتزامات المورد والمستهلك )
- يلتزم المورد بأعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات ( مصدر المنتج ، سعره ،صفاته ،خصائصه الأساسية )
-- يلتزم بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات مدونة باللغة العربية بخط واضح ،ويجوز أن تدون بلغة أخرى بالأضافة للغة العربية .
-يلتزم المورد بالألتزامات القياسية المصرية .
- يلتزم المورد بأعلان سعر السلعة التى يعرضها أو يقدمها للمستهلك .
- يحظر على المورد، حبس المنتجات الأستراتيجية، المعدة للبيع ،أو التداول، أو أخفائها ،أو الأمتناع عن بيعها .
-يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الأستراتيجية،لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، والجهة المختصة بذلك، وتنشر فى جريدتين يوميتين .
-أخطار الجهات المسئولة بالسلع المخزنة وكمياتها .
--يلتزم المورد بتجنب أى سلوك خادع ،سواء حول طبيعة السلعة وصفاتها وكميتها ،مصدر السلعة ووزنها وحجمها وطريقة صنعها وتاريخ أنتاجها، وشروط أستعمالها .
- يلتزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل معه على المنتج متضمنة ،تسجيله الضريبى ،تاريخ التعاقد ،ثمن المنتج ،طبيعته ،كميته،
صفاته .
_إذا لم يسلم المورد للمستهلك الفاتورة ،فله أن يثبت ذلك بكافة طرق الأثبات .
- فى حالة حجز المستهلك للمنتج ،فيجب على المورد، بأن يسلم للمستهلك إيصالا يفيد بذلك ،موضحا خصائص المنتج وصفاته وسعره ومقدم الحجز والمبلغ المتبقى.
-حظر بيع منتجات تميز بين المواطنين،أو الأخلال بالأداب العامة والنظام
العام .
-لا يجوز الأعلان عن الوحدات العقارية ،إلا بعد الحصول على ترخيص البناء.
-.لا يجوز أن يتضمن التعاقد على بيع الوحدات العقارية شرط يتقاضى البائع، أو خلفه ، نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية ،أو مقابل هذا التصرف ،
-يقع باطلا كل أتفاق يخالف ذلك .
- يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية دون طلب مسبق وصريح من المستهلك .
يلتزم المورد بأن يضع بيان يوضح حقوق المستهلك فى الأستبدال والأسترجاع فى مكان واضح .
- عدم وضع شروط مخالفة للقانون أو للعرف ،أو بيع كمية محددة ،أو ربط السلعة بشراء منتجات أخرى .
-يلتزم المورد خلال
(7 ايام) من أكتشافه، بوجود عيب فى الصناعة، أن يبلغ الجهاز، بهذا العيب وأضراره المحتملة ، أذا كان من شأن هذا العيب الأضرار بصحة المستهلك أو سلامته .
- أن يعلن المورد عن توقفه عن أنتاج المنتج و التعامل فيه ،وأن يحذر المستهلكين من أستخدامه، بالنشر فى وسائل الأعلام .
-يضمن المورد جودة المنتج طوال فترة الضمان.
- بالنسبة للسلع المعمرة مدة الضمان (عامين )من تاريخ أستلام المستهلك للسلعة .
- يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والأصلاح وقطع الغيار الأصلية ،وتحمل نفقات أنتقال الصيانة ونفقات الفنيين، ونفقات التركيب والتشغيل ،وأنتقال المنتج من مقر الشركة ومركز الصيانة إلى المستهلك .
- يلتزم المنتج برد مقابل الخدمة، أو أعادة تقديمها إلى المستهلك، فى حالة وجود عيب وفقا لشروط التعاقد عليها .
- يلتزم المورد إذا تكرر عيب فى السلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ أستلام المستهلك للمنتج ،أن يستبدلها بسلعة أخرى ،أو أسترداد قيمتها ،إذا شاب السلعة عيب جوهرى أثر على جودة أداء المنتج .
- يلتزم المورد فى الأعمال المنزلية بالصيانة والتشطيبات والتركيبات (لمدة سنة ) ، ولمدة
(3 سنوات ) إذا كان العيب راجعا لغش أو أهمال .
- يكون المنتج مسئولا عن عيوب الصناعة ، وكل ضرر يلحق بالمستهلك، من المنتج أذا ثبت أن الضرر نشأ من طريقة أعداد المنتج للأستهلاك .
- يقع كل شرط باطلا، فى عقد أو وثيقة تخالف هذا القانون .
-يلتزم المورد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك .
- يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة تشمل
(السعر الأجمالى ،ثمن المنتج ،العائد السنوى ،المقدم المدفوع ،،الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ،قيمة كل قسط ، حقوق وألتزامات كلا من المستهلك والمورد فى حالة إخلال كل منهم بشروط الأتفاق .
- فى حالة التعاقد بنظام (التايم شير )يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال (14 يوم) من تاريخ التعاقد دون أبداء أى أسباب .
-تلتزم مراكز الصيانة بأعلان المستهلك بمواعيد الصيانة ،والأصلاح اللازمة للمنتج ،مدة الأصلاح وتكلفته .
-تضمن مراكز الصيانة، سلامة المنتج فى حدود خدمة الأصلاح، وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد .
- تلتزم مراكز الصيانة بشروط المسئولية فى حالة الأصلاح وعيوب السلعة ،أما برد ما حصلته من مقابل ، أو أعادة تقديم الخدمة بغير أى تكلفة أضافية ،ذلك مالم يكن العيب بسبب أجنبى أو خطأ للمستهلك .
- فى حالة بيع السلعة المستعملة ،يلتزم المورد بأن يقدم للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب .
- تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة ، تضامنية إذا ثبت تعمده أخفاء بيانات تؤثر على ثمن الشراء .
- (التعاقد عن بعد)
يجب تأكيد موافقة المستهلك ،وأن يعدل طلبه خلال (7 أيام) من القبول .
- يحق للمستهلك الرجوع فى العقد خلال( 14 يوم )،فى التعاقد عن بعد .
- فى حالة تأخر المنتج من تسليم المستهلك المنتج ،خلال (30 يوم )،يحق للمستهلك الرجوع فى التعاقد .
-الحق فى استبدال السلعة أو أعادتها مع أسترداد قيمتها النقدية دون أبداء أى أسباب ،دون تحمل أى نفقات خلال( 14 يوم) من تسلمها ،أو خلال( 30 يوم) فى حالة عيب المنتج .
-يسقط حق المستهلك فى العدول عن التعاقد
-إذا أنتفع كليا بالخدمة قبل أنقضاء المهلة المقررة للحق فى العدول .
-إذا كان الأتفاق لسلعة ،صنعت بناء على طلبه ،أو وفقا لمواصفات حددها .
- إذا حدث عيب فى السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك .
- فى الأحوال التى يعد طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج ،أو يخالف العرف التجارى ، أو يعد تعسفا من المستهلك فى أستخدام حق العدول .
(العقوبات)
-(يعاقب بغرامة لا تقل عن (10ألاف جنيه) ولا تزيد عن (500 ) ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج أيهما أكبر)
-كل من خالف عدم كتابة سعر المنتح ،
-عدم تقديم إيصال للمستهلك .
-عدم أخطار الجهاز بالوحدات العقارية.
-التردد على الوحدات بدون أذن مسبق من ممتلكها .
-استبدال السلعة ،بيان السلع المستعملة ،وعيوب الصيانة
-التعاقد عن بعد .
_(يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه ،أو مثلى قيمة المنتج )
كل من خالف مواد القانون الخاصة
-تسليم فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج ومواصفاته ، -سلامةالمنتج طوال فترة الضمان .
-ضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة .
- تكرار العيوب خلال اكثر من عامين للسلع المعمرة .
-ضمان الصيانة والتركيبات خلال المدة المحددة .
-مخالفة المواد الخاصة بالتقسيط .
- مخالفة مادة التعاقد بنظام التايم شير .
- مخالفة مادة التزامات الخاصة بمراكز الصيانة .
(يعاقب بغرامة ،لا تقل، عن، (50 الف جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه)، ،أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
-كل مورد خالف المواد الخاصة
- السلوك الخادع للمستهلك .
-مخالفة أعطاء إيصال الحجز للمستهلك
- مخالفة الأعلان عن بيع وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء .
- مخالفة المادة الخاصة برجوع العميل فى التعاقد بالتايم شير ، خلال المدة المحددة للرجوع .
مخالفة المورد المادة الخاصة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والأصلاح .
- مخالفة المادة الخاصة بوقوع ضرر لصحة المستهلك ،ويجوز التحفظ على السلعة ،وأتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على صحة المواطن .
(يعاقب بغرامة لا تقل عن 20ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه)
كل من أرتكب الأفعال الأتية
- حال دون أداء مأمورى الضبطية القضائية لأداء أعمالهم .
- أمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات والأروراق والمستندات .
- قام بأمداد الجهاز ببيانات أو معلومات غير صحيحة .
( يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ،ولا تزيد عن 2 مليون جنيه ،أو مثلى القيمة ،كل من أتفق مع وسيلة أعلانية نظير أعلان مخالف أيهما أكبر ،وكل من أمتنع عن تنفيذ هذا القرار .
( فى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة )
يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن (50 ألف جنيه ) ولا تجاوز مليونى جنيه ،أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر كل من
عرض حياة المستهلك للخطر .
- تعريض المستهلك لخطر مزمن أو مستعصى ،تكون العقوبة( الحبس والغرامة) التى لا (تقل) عن( 100 الف جنيه) ولا( تتجاوز مليونى جنيه) ،أو بأحدى هاتين العقوبتين .
-(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن
( 100 الف جنيه ولا تتجاوز عن 2 مليون جنيه ) من خالف المادة الخاصة ،
-حظر المنتجات، وعدم بيعها، وأخفائها ،
وفى( حالة العود) ،يعاقب بالحبس مدة
(لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات )،وتضاعف قيمة الغرامة، بحديها ،وتقضى المحكمة بالمصادرة للمنتجات .
- إذا ترتب على المخالفة، بيع المنتجات الفاسدة المعيبة
- أصابة شخص ،بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن ، وغرامة( لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه) ،أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة .
- إذا ترتب عن المخالفة وفاة شخص تكون العقوبة( 200 الف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه) ،
والسجن المؤبد ،أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة .
بالنسبة للعقوبات الخاصة (للشخص الأعتبارى) يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى القانون ،وكذلك التعويضات المالية إذا كانت المخالفة، من أحد العاملين التابعين للشخص الأعتبارى .
- لا يجوز تحريك الدعوى، إلا بطلب كتابى من الوزير المختص .
- يجوز لمجلس أدارة الجهاز بموافقة أغلبية أعضائه ،التصالح مع المتهم ، وفقا لأحكام القانون ،مالم ينتج عن المخالفة ،حالات أصابة أو وفاة للمستهلكين ،بشرط أزالة سبب المخالفة ،وذلك كالأتى
- يجوز التصالح، قبل ، أحالة الدعوى الجنائية ،إلى المحكمة .،مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ،ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة .
- يجوز التصالح، بعد ، أحالة الدعوى الجنائية،وحتى صدور حكم نهائى ،مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة ،ولا بجاوز حدها الأقصى .
- يترتب على التصالح أنقضاء الدعوى الجنائية .
كانت هذه المواد فى قانون حماية المستهلك الجديد ،
وإلى اللقاء فى قانون أخر ،
لنشر الثقافة القانونية،
تحياتى وتقديرى وأمنياتى بأن أكون قد أفدتكم
تحياتى

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة