رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

البرلمان يناقش تعديلات قانون بشأن قوائم الكيانات الإرهابية.. تعرف عليها

البرلمان المصري
البرلمان المصري
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2015  في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

أكدت اللجنة التشريعية في تقريرها، إن القانون رقم 8 لسنة 2015، صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمي (قائمة الكيانات الإرهابية) لإدراج الكيانات الإرهابية عليها مثل الجمعيات والمنظمات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني او الواقعي متي ما رست أعمالاً كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلي إيذاء الافراد او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو امنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

والثانية تسمي (قائمة الإرهابيين) لإدراج كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض او يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة، والتصدي لكل ما يتعلق بالكيانات الإرهابية والإرهابيين هو عمل جماعي مؤسسي يتطلب إتحاد المؤسسات والجهات وحشد كل الهمم وكافة الجهود للسيطرة علي تلك العناصر التي تريد هدم الدولة المصرية والعصف بأمن الشعب المصري العظيم, فالمجتمع , بل العالم كله لا يملك قيمة أغلي من السلام. والعيش في أمن.

ويهدف مشروع القانون إلى حرص الدولة علي قيام النيابة العامة بمسؤلياتها الوطنية، والتيسير عليها في إتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الراهن وذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ وحيث تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصم عادل، تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون، وإعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها بالحذف أو الإضافة وما إلي ذلك يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع الذي يمثل أحد أهدافه استقرار المجتمع, وتوازن مصالحه.

وتقَدر الأمور بقدرها حيث هناك سوابق تشريعية تنص علي الإعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة (6) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 قبل إلغائه بالقانون رقم 70 لسنة 2017، لذلك جاء مشروع القانون للنص علي إعفاء قرارات الإدراج علي أي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وقرار مد مدته ، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية من مقابل النشر للأسباب السالف ذكرها .

تضمن مشروع القانون المعروض في مادتين، على النحو التالي:
المادة الأولي
يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الآتي:
" ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين ، وقرار مد مدته ، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية بغير مقابل "

المادة الثانية
وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي.

واكد التقرير أنه جاء في ديباجة دستور 2014 والمعدل في 2019 " نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان وأن لكل مواطن حقا في يومه وفي غده
• نكتب دستورا يصون حرياتنا ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية .
• نكتب دستورا يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز .

تنص المادة (59) على أن " الحياة الأمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها .

كما تنص المادة (237) على أن : " تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة . وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

ترى اللجنة أن مشروع القانون جاء كخطوة جادة من الدولة للتيسير على النيابة العامة في إصدار قراراتها على هذا الوجه .كما يتفق ويتماشى مع أحكام الدستور والنصوص القانونية ومعالجاً لما كشف عنه الواقع العملي في التطبيق .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة