مبدأ قانونى المحكمه صاحبة الحق فى فصل العامل
أصدر الحكم المستشار ناصر محمد الشايب بعضوية المستشارين سامح العدوى ووائل طه هلال وخالد محمد إمام وأمانة سر محمد رمادى.
تقدم مصطفى ذكى محام المدعى محمود أحمد محمد حسين عامل بدعوى لمحكمة اول درجه الدائره 52 عمال برئاسة المستشار عمرو عيسى العرجاوى وعضوية المستشارين معتز حجاج ومحمد ممدوح ضد شركة مياه الشرب بالإسكندريه لألغاء قرارات وقفه عن العمل وأستقطاع نصف راتبه وووقف حوافزه ثم فصله بالقرار رقم 833 لسنة 2015 بحجة غيابه عن العمل من 20يونيه 2015 أثناء حبسه أحتياطياً قبل أن يصدر حكم بالبراءه فى تهمتين أتبعه قبول النقض فى التهمه الأولى وان الشركه المدعى عليها أصدرت عدة قرارات بشأنه بعدها هى أرقام 1450لسنة 2015 و194لسنة 2016 و621 مكرر لسنة 2016 كلها قرارات منفرده..دون العرض على المحكمه المختصه وقد طلب المدعى تعويض 2مليون جنيه عما لحق به من أثار أدبيه ومعنويه جراء فصله..فقضت المحكمه بألغاء قرارالفصل وعودة المدعى لعمله بذات الوظيفه وصرف كامل أجره بكامل ملحقاته أعتباراً من تاريخ الوقف عن العمل مع خصم ما تم صرفه له. وألزمت المدعى عليه (شركة المياه) المصاريف وأتعاب المحاماه 75جنيه.ورفضت المحكمه ما عدا ذلك من طلبات.
أستندت المحكمه فى ذلك لنص الماده 67 من قانون العمل حيث لم تعرض الشركه قرار الوقف على المحكمه العماليه المختصه والمحدد له قانوناً خلال 3أيام من تاريخ أصداره لأستجلاء الحقيقه ولم تستوفى شروط الماده 129من ذات القانون الخاصه بأنهاء علاقة العمل.
أستأنفت شركة مياه الشرب بالإسكندريه المدعى عليها الحكم فقضت محكمة أستئناف الإسكندريه بحكمها المتقدم وأيدت حكم أول درجه.
وكان مما جرت عليه الأحكام فيما سبق هذا المبدأ بان المحاكم ترفض الغاء قرار الفصل لانه سلطة مطلقة لرب العمل تنظيم منشأته وليس لها ان تحكم بالعودة الا في ثلاث حالات حالة فصل عامل نقابي وبسبب نشاطه النقابي وحالة رفع الشركة دعوى فصل وتحكم المحكمة برفض الدعوى وبالتبعية عودة العامل لعمله والحالة الثالثة اذا كانت لائحة الشركة تسمح بذلك.