رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

تعرف علي التعديلات الجديدة في قانون تصالح مخالفات البناء

بوابة الجمهورية
وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" وأبرزها منح رئيس مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح لا تتجاوز 6 أشهر وفقًا لما يراه.

وعدلت اللجنة المادة الأولى التى تحدد الحالات التى يحذر التصالح معها، حيث أبقت على جميع حالاتها الـ8 باستثناء إضافة عبارة «ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن» للحالة الثانية؛ لتكون بعد التعديل كالتالى «التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن»، وطبق الأمر نفسه بالنسبة للحالة السابعة بإضافة عبارة «ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة»، ليصبح البند بعد تعديله كالتالى «تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإداري؛ ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة».

وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة الثانية الخاصة بتشكيل اللجان الفنية التى تتلقي طلبات التصالح حيث أضافت اشتراط أن يكون عضواها أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين من نقابة المهندسين وليسا معتمدين لدى الجهة الإدارية كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى.

كما عدلت اللجنة المادة الرابعة الخاصة بطريقة تقديم الطلبات، ومن بينها الجهات الهندسية التى يسمح لطالب التصالح استخراج تقرير عن سلامة الإنشاء، حيث وافقت اللجنة على اقتراح المهندسة نفيسة هاشم رئيسة - التى سجلت فى الاجتماع أنها لا تمثل رأى الحكومة بل بصفتها رئيسة للجنة الخاصة بالشكاوى- بإضافة مهندس استشارى مجاز من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية الحكومية المعتمدة التى تتبع كليات الهندسة فى محافظات الجمهورية، لتنص بعد تعديلها على أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية أو مهندس استشارى معتمدين من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية الحكومية المعتمدة لكامل العقار المخالف.

واتفقت اللجنة على تعديل المادة الخامسة الخاصة بلجان داخل كل محافظة تتولى تحديد مقابل التصالح، حيث وافقت على إضافة ما يفيد خصم قيمة ما قد يكون دفعه طالب التصالح من قبل إصدار قانون التصالح غرامة نتيجة إصدار حكم قضائي ضده لمخالفته شروط وزارة الاسكان الخاصة بالبناء مما سيقوم بدفعه مقابل التصالح وفق القانون المعدل؛ والذى اعتبرته نوعا من الحافز للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح

ومررت اللجنة رأيها وأوصت بأن تمد مدة الأقساط للمبلغ الذى سيدفع مقابل التصالح من 3 لـ 5 سنوات فى اللائحة التنفيذية التى ستعدل بعد إصدار القانون.

وتوافقت اللجنة على تعديل فى المادة السادسة باستثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح حيث كانت فى المادة الحالية "..على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى وتوابعها" إضافة الى تعديل فى المادة 10 حيث تم النزول بمدة خبرة الاستشارى الهندسي (المتخصص فى الهندسة المدنية) رئيس لجنة التظلم التى تشكل فى كل محافظة للنظر فى قرارت رفض طلب التصالح من 15 سنة لـ 5 سنوات.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة