رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل للمرأة الحامل المتوفى عنها زوجها نفقة في تركته؟

بوابة الجمهورية
أشارت دار الإفتاء المصرية إلى نص المادة 331 من كتاب الأحوال الشخصية على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للحُرَّةِ المتوفى عنها زوجها؛ سواء كانت حائلًا أو حاملًا.

ولفتت إلى أنه لا نفقة للزوجة في تَرِكة المتوفَّى،وذلك رداً على سؤال:"رجل توفي وترك زوجةً حاملًا منه حملًا ظاهرًا، وخَلَّفَ تركةً. هل تُفرَضُ لها النفقة في تَرِكته، أم من نصيبها الشرعي حتى تضع حملها؟".





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة