هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟
أكد الدكتور على جمعه-مفتى الجمهورية الأسبق- أنه يجوز لكلٍّ من الحاج والمعتمر أن يحلق لنفسه في التحلل من الإحرام؛ لعموم النصوص الشرعية الواردة في ذلك مِن مثل قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ [الفتح: 27].
ولفت د.جمعه إلى أن المنع من ذلك يقتضي الاحتياج إلى الغير في أداء هذه العبادة، وهذا لا مثيل له في العبادات.