ما حكم الحاج إذا ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام؟
قالت دار الإفتاء المصرية أنه إذا ارتكب المحرم واحدًا من محظورات الحج -ما عدا الجماع- قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر، وهي: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.
جاء ذلك رداً على سؤال:"ما حكم الحاج الذي ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام؟ ".