رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

ما حكم الحاج إذا ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام؟

بوابة الجمهورية
قالت دار الإفتاء المصرية أنه إذا ارتكب المحرم واحدًا من محظورات الحج -ما عدا الجماع- قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر، وهي: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.

جاء ذلك رداً على سؤال:"ما حكم الحاج الذي ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام؟ ".





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة