رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

قرار من المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

بوابة الجمهورية
أصدرت وزارة المالية قرارا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقرار رقم 991 لسنة 2005.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 484 لسنة 2019، على أن تضاف الى المادة 127 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليه فقرتان جديدتان نصهما:

وإعمالا لحكم البند 1 من المادة 110، من قانون الضريبة على الذخل المشار اليه يحسب مقابل التاخير على ما لم يؤد من الضريبة واجبة الاداء في جميع الاحوال المبينة في الفقرة الاولى اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرتر الضريبي حتى اليوم ااسابق على سداد الصريبة.

وتطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه لايترتب على التظلم او الطعن القضائي على قرار الصلحة بحساب مقابل التأخير وقف استحقاق هذا المقابل.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة