رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

120 كبسولة قانونية في مسائل الأحوال الشخصية – الجزء الثاني

بوابة الجمهورية
من خلال هذه السلسة القانونية تبدأ الجمهورية اونلاين في الرد على أسئلة القراء التى ترد عبر البريد الالكترونى لمحررة باب مستشارك القانونى [email protected] في كبسولات قانونية مبسطة جدا وفي شكل أسئلة( س و ج )

من خلال هذه السلسة القانونية تبدأ الجمهورية اونلاين في الرد على أسئلة القراء التى ترد عبر البريد الالكترونى لمحررة باب مستشارك القانونى [email protected] في كبسولات قانونية مبسطة جدا وفي شكل أسئلة( س و ج ) يجيب عنها متطوعا المستشار القانوني محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان وعدد من المتخصصين بشتي فروع القانون بمكتبه , والذي تطوع بالرد علي كافة الاستفسارات القانونية لقراء الجمهورية أون لاين بالمجان وطوال أيام الأسبوع :


س: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أو التخفيض للمقرر كنفقة (زوجية أو صغير) ؟

ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية ، وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه

س : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟

ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة للزوجة أو الأولاد ، بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما ، بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة 0

س: ما هو أجر الحضانة؟

ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.

س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟

ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ، ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب ، إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

س: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟

ج : تستحق الحاضنة لأجر الحضانة طالما كان الصغير معها ، ولا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة ، لأن يدها تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة 0

س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟

ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه ، غير مقيدة بمدة محددة ، وأجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها 0

س : ما هو أجر الرضاعة؟

ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير.

س : ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟

ج : يستحق اجر الرضاع على الأب لمدة حولين كاملين( سنتين هجريتين ) من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.

س : ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟

ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.

س : ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟

ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ، ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدئه.

س : هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟

ج : نعم يجوز لها ذلك – نظير الطلاق .

س : ما هو أجر المسكن؟

ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير

س: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟

ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص ، أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه - تاريخ الامتناع - باعتباره من عناصر نفقته على أبيه .

س : هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟

ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة .

س : متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟

ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب ، وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها .

س : ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟

ج : أن يكون الأصل فقيرا - حتى لو كان قادرا على الكسب ، أن يكون الفرع كسوبا وأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.

س : ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟

ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها ، فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.

س: متى تسقط نفقة الأقارب؟

ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه .

س: ما هى دعوى الحبس؟

ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ، ضد الصادر ضده الحكم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ، بطلب الحبس للامتناع عن الوفاء بما قضى به من نفقه ، برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة .

ما هي شروط قبول دعوى الحبس ؟

ج : أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر ، وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم ، اثبات القدرة على سداد ما حكم به ، صدور أمر بالدفع من المحكمة ان كان حاضراً ، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

س: هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية؟

ج : نعم يجوز

س: هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟

ج: لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة ، حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.

س : ما هي دعوى الحضانة ؟

ج : هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.

س : ما المقصود بدعوى الرؤية ؟

ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو (الأجداد عند عدم وجود الأبوين) إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة احد الطرفين.

س : ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟

ج : أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة ، أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة ، أن تكون أمينة على المحضون ، ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير ، ألا تقيم به في بيت من يبغضه .

س : ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟

ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب ، ويعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة .

س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟

ج : الأم ، ثم أم الأم ، ثم أم الأب ، ثم الأخوات الشقيقات ، ثم الأخوات لأم ، ثم الأخوات لأب ، ثم بنت الأخت الشقيقة ، ثم بنت الأخت لأم ، ثم الخالات الشقيقات ، ثم الخالات لأم ، ثم الخالات لأب ، ثم بنت الأخت لأب ، ثم بنت الأخت الشقيقة

س : ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟

ج : أن يكون قادرا على تربية الصغير ، أن يكون أمينا على الصغير ، أن يكون متحدا مع المحضون في الملة ، أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى .

س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟

ج : الأب ، ثم الجد لأب ، ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ لأب ، ثم العم الشقيق ، ثم العم لأب .

س : ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟

ج : الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .

س : هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟

ج : نعم تنتقل

س : هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟

ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين 0

س : هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟

ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه .

س : هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟

ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم - لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .

س : هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟

ج : لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس للحاضنة 0

س : هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟

ج : لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا ، لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة ، وهى لا تملكه .

س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟

ج : تبدأ حضانة النساء للصغير من الولادة ، وحتي الخامسة عشر من عمره ، وبعدها للقاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه ، وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد من تتحقق مصلحته معه .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة