رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

المصرى لحقوق المرأة يطالب بالتحقيق في قضية خطف واغتصاب قاصر

بوابة الجمهورية
طالب المركز المصري لحقوق المرأة , بالتحقيق في واقعة قيام شخص باحتجاز طفلة قاصر تعاني من قصور عقلي في منزله لمدة شهر و اغتصابها خلال تلك المدة، وبعد ذلك قام بطردها

طالب المركز المصري لحقوق المرأة , بالتحقيق في واقعة قيام شخص باحتجاز طفلة قاصر تعاني من قصور عقلي في منزله لمدة شهر و اغتصابها خلال تلك المدة، وبعد ذلك قام بطردها، وبرجوعها لمنزل أسرتها وسردها ما حدث لها، قام الأب بتحرير محضر بتعرض ابنته للاغتصاب، والذي بناء عليه تم القبض على الجاني، و أن الجاني طلب الزواج من الضحية ووافق الأب" .

حيث طالب المركز فى بيان له بالتحقيق فى الخطف والاغتصاب , وواقعة الزواج بالمخالفة للقوانين وذلك استنادا الي نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص " لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها " .

اكد المركز فى بيانه ان الصادم في الامر انه من القبض علي المتهم وإحالته للعدالة تم تزويج القاصر في هذه الجريمة المركبة والتي تصل العقوبة فيها الي الإعدام , فهي ليست جريمة واحدة ولكنها عدة جرائم قام بها الجاني ضد المجني عليها طبقا لنص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص علي :-

( كل من خطف بالتحايل او الاكراه انثي او بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد و يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام اذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها )

واوضح المركز فى بيانه اننا بصدد جريمة خطف انثي ومواقعتها بغير رضائها ، فضلا علي ان الفتاة قاصر ولم تبلغ الثمانية عشر من عمرها وتعاني من قصور عقلي وفاقدة للأهلية , أي ان الإعدام وجوبي طبقا لنص المادة 267 من قانون العقوبات علي :-

"من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل..................................الخ ."

فما قام الجاني به هي جرائم متعددة ضد الضحية وليست جريمة واحدة ومن ثم لا يجب الافلات من كل هذه الجرائم بالزواج من ضحيته بالمخالفة لقانون العقوبات , وقانون الطفل الذي يمنع الزواج تحت 18 عام

فضلا علي انتهاك المادة 11 من الدستور والتي تؤكد علي مسئولية الدولة في الحد من العنف ضد المرأة , كما يعد انتهاك لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر

واكدت نهاد ابو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن هذه الجريمة :جناية بصرف النظر عن زواج الجاني من الضحية، مؤكدة إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي قامت بإلغاء افلات المجرم من العقاب اذا تزوج المغتصبة بإالغاء المادة 291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها وذلك عام 1999.

والتي كانت تنص على:" لا عقوبة لمغتصب الأنثى حال زواجه منها زواجا شرعيا "

والتي كانت تساعد الجاني على الإفلات من العقاب وتهدر حق الفتاة المجني عليها ( الضحية )

وطالبت نهاد ابو القمصان النائب العام بسرعة التحقيق في هذه القضية، حتي لا يفلت مجرم بجريمته، ويكون رادع لغيره , وإعلاء لدولة القانون .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة