هل يجوز للجمعية الخيرية الصرف من أموال الزكاة على أنشطتها؟
ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال: "هل يجوز للجمعية الخيريةأن تصرف من أموال الزكاة على نشاطاتها؟".
ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال: "هل يجوز للجمعية الخيريةأن تصرف من أموال الزكاة على نشاطاتها؟".
أجابت الإفتاء بأنه يجوز إخراج الزكاة في صورة عينية ومنافع إذا كان فيها تمليك للفقراء أو صرفها عليهم وإذا اختصت بهم وتملكوها؛ كما هو في ترميم بيوت الفقراء وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت، وفي بناء مدارس، وفي تركيب صرفٍ صحيٍّ إذا تعلق بالبيوت، وفي توصيل مياهٍ للشرب، وفي قوافل طبية وعلاج المرضى، وفي توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان.
وأما المنافع العامة التي ليس فيها تمليك للفقراء: فالأصل أن الزكاة لا تُصرَفُ فيها إلَّا إذا انعدم ما يقومُ بها مِن أموال الصدقات والتبرعات؛ كبناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى، وبناء وحدات صحية، وغير ذلك، فهذه المنافع ليس فيها تمليك مباشر للفقراء الذي هم المقصود الأصلي منها.