رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هيئة الاستثمار تصدر ضوابط الأسهم الممتازة عند تأسيس أو زيادة رأسمال الشركات

بوابة الجمهورية
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 488 لسنة 2019 ضوابط تنظيم إصدارات الأسهم الممتازة عند تأسيس أو عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 488 لسنة 2019 ضوابط تنظيم إصدارات الأسهم الممتازة عند تأسيس أو عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن ينص النظام الاساسى للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في تصويت او الأرباح او ناتج التصفية على ان تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات والالتزامات والقيود، كما تتضمن القرار أيضا الشروط الواجب توافرها للشركات الراغبة في اصدار اسهم ممتازة وكذلك الشروط الواجب توافرها في حالى إصدار أسهم ممتازة عند زيادة رأس المال.

وتتضمن القرار أيضا الاخذ في الاعتبار عدم جواز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية عند اصدار الأسهم الممتازة
ونصت المادة الأولى من القرار أن تلتزم شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنه81 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الالتزام بمجموعة من الضوابط عند اصدار رأسمالها عند التأسيس او عند زيادة رأسمالها باسهم ممتازة

كما لا يجاوز امتياز التصويت للأسهم الممتازة كحد أقصى صوتين، إلا بعد العرض على جمعية عامة غير عادية وموافقة حملة ثلاثة ارباع اسهم راس مال الشركة المصدر قبل منح حقوق تصويتية اعلى للسهم الممتاز، كما لا يجوز تعديل الحقوق والمميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم الممتازة الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل، وعلى أن يكون ذلك بموافقة ثلثي الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعدي.


ونصت المادة الثانية من القرار النشر في صحيفة الاستثمار ويعمل بي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة