-هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟..الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال:"هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟".
أجابت الإفتاء بأنه إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد
من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه.
وقال الشافعية: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه،وذلك لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، «وَلِأَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ: «
وَقَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ»رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ
الْمُقْرِي]،وعليه فمن فاتته صلاة التراويح ندب له قضاؤها على المفتى به.