رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

مفتي الجمهورية:تشقير "الحواجب"جائز للمرأة..ولكن بشروط

بوابة الجمهورية
تلجأ بعض السيدات إلى تشقير الحواجب بدلا من إزالتها بالطرق المعروفة،ولكن ما حكم الشرع فى تشقير الحواجب؟.

تلجأ بعض السيدات إلى تشقير الحواجب بدلا من إزالتها بالطرق المعروفة،ولكن ما حكم الشرع فى تشقير الحواجب؟.

فى هذا الشأن أوضح الدكتور شوقي علام-مفتي الجمهورية- المقصود بتشقير الحواجب و هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، وإن كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة