رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

خبير دستوري: رئيس مجلس الأمة لا يحق له تعديل الحقائب الحكومية

بوابة الجمهورية
قال الدكتور إسماعيل خلف الله، خبير الشؤون الدستورية، إن المادة 102 من الدستور الجزائري تتحدث عن ثلاث حالات وهم الاستقالة والوفاة والمرض، لافتًا إلى أن إدارة المرحلة الحالية سيتم اسنادها إلى رئيس مجلس الأمة بالمدة المحددة بـ 90 يوم.

قال الدكتور إسماعيل خلف الله، خبير الشؤون الدستورية، إن المادة 102 من الدستور الجزائري تتحدث عن ثلاث حالات وهم الاستقالة والوفاة والمرض، لافتًا إلى أن إدارة المرحلة الحالية سيتم اسنادها إلى رئيس مجلس الأمة بالمدة المحددة بـ 90 يوم.

وأضاف خلف الله، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أننا أمام أزمة سياسية وأزمة دستورية متعددة الزوايا، موضحًا أن في حالة تطبيق المادة 102 من الدستور سيرفض الشعب وجود الحكومة التي ستشرف على إدارة الفترة الانتقالية.

وأشار الخبير في الشؤون الدستورية، إلى أن رئيس مجلس الأمة لا يحق له تعديل التشكيل الحكومي أو الغاءها لأنه ليس رئيس منتخب، موضحًا أننا امام رفض شعبي مطلق لوجود الحكومة الحالية وتطبيق المادة 102 من الدستور.






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة