رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

عدم جواز الجمع بين المال العام والخاص وتولى أصحاب الكفاءه شروط الأصلاح الإدارى

رئيس قطاع الرقابه
رئيس قطاع الرقابه بالمركزى للمحاسبات ومديرة المركز
أكد الدكتور صلاح عبد الحميد الأحول رئيس قطاع الرقابه علي الشركات والهيئات بالجهاز المركزى للمحاسبات ومحاضر بكلية الحقوق جامعة الاسكندريه أن هناك شروط هامه للحفاظ على المال العام والخاص فى الدوله

أكد الدكتور صلاح عبد الحميد الأحول رئيس قطاع الرقابه علي الشركات والهيئات بالجهاز المركزى للمحاسبات ومحاضر بكلية الحقوق جامعة الاسكندريه أن هناك شروط هامه للحفاظ على المال العام والخاص فى الدوله فى التاريخ والدين الإسلامي من اهمها إسناد المناصب لأكفأ العاملين وأقدرهم وإختبار الشخص قبل توليه الوظيفه والمحافظه علي الأموال العامه وعدم جواز الجمع بين الوظيفه العامه والمصالح التى تتعارض معها والمحافظه علي الأسرار الوظيفيه والرقابه الذاتيه " الخوف من الله " بجوار الرقابه الشعبيه ( رقابة المجتمع ) علاوة علي الرقابه الرئاسيه رقابة الحاكم من خلال القانون.

جاء ذلك فى الندوه التى نظمها مركز النيل للاعلام بالاسكندريه برئاسه شوقيه عتريس عبد الوهاب مدير المركز بعنوان: " الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد"افتتحتها مدير المركز التى وجهت رسالة تنبيه وتوعيه أن نخاف جميعاً الله تعالي ونثابر لمحاربة الفساد بشتي صوره حيث أن جميعنا يعانى من أشكال الفساد فى جميع القطاعات والهيئات.

بدأ دكتور صلاح حديثه بأنه لاشك أن المال العام يمثل الركيزه الأساسيه لإقتصاديات الدول، فمن خلال هذا المال تستطيع الدول وضع خططها المستقبليه بهدف تحقيق أغراض التنميه بشتى صورها، وصولاً لأعلي معدلات الرفاهيه والتقدم، فتلك غايه أساسيه تسعى لها الدول.

وحيث يؤدى المال العام دوراً بالغ فى حياة الأمم والشعوب لذا كان جديراً بتقديم كل أوجه الحمايه والصيانه من قبل هذه الدول وذلك بكافة الإجراءات التى من شأنها رد العدوان أو الغضب أو التعدى علي هذا المال لتحقيق الصالح العام لأفراد المجتمع.

فالمال العام أول ما يمكن التعريف به هو مال مملوك للدوله أو أحد الأشخاص المعنويه العامه وتكون للدوله الكلمه العليا فى إدارته أو التصرف فيه أو تخصيصه تحقيقاً للمنفعه العامه.

ولما كانت حماية المالل العام غايه تسعى لتحقيقها الدوله المصريه فقد أنشأت أجهزه عديده ومتنوعه ومتخصصه فنياً لحماية هذا المال.

والمشروع الدستورى أصبغ حرمه وقدسية للمال العام فحمى الثروات الطبيعيه وقال أن التعدى علي الآثار جريمه لاتسقط بالتقادم وجعل المال العام أساساً للتضامن الإجتماعى بالإلتزام الضريبي والجمركى.والذي دار حديثه حول فاعلية أطر مكافحة الفساد نحو الإصلاح الإداري والتى تتم علي النحو التالي:

أولاً: جميع الأموال المستحقه للدوله تعد عنصراً من عناصر ذمتها الماليه طالما كانت معلومه ومؤكده ومحدده وأي عدوان عليها يدخل فى اطار الافعال المؤثمه بالنصوص التجريميه الوارده فى قانون العقوبات لذا يجب العدول كلياً عن التفرقه بين الأموال العامه والخاصه المملوكه للدوله أو لغيرها من الأشخا العامه وذلك باعتبارها كتله واحده تخضع جميعها لنظام قانونى واحد من شأنه توفير أقصي درجات الحمايه القانونيه للمال العام.

ثانياً: قانون الإجراءات الجنائيه المصري عرف تقادم الدعوى الجنائيه فى بعض جرائم المال العام ولكن تسري مدة التقادم فى البعض الأخر من تاريخ زوال الصفه أو انهاء الخدمه.

ثالثاً. أحسن المشرع المصري الإجرائي م 2008 مكرر د بالقول أن انقضاء الدعوى الجنائيه بالوفاه فى جرائم الاختلاس والاستيلاء لا يحول دون القضاء بالرد من الورثه أو المستفيد من الجريمه.

رابعاً: التصالح فى الجرائم الاقتصاديه سببا لانقضاء الدعوى الجنائيه ولكن ينبغى رد الأموال والعقارات بالقيمه السوقيه وقت الرد لا وقت ارتكاب الجريمه.

خامساً: بطلان التصرفات القانونيه التى أجريت أثناء سريان الأمر بالمنع من التصرف أو الإداره.

سادساً: ضرورة إنشاء قضاء مالي متخصص ومستقل لجرائم العدوان علي المال العام وذلك لمواجهة أوجه الفساد المتعدده التى تلتهم كل ثمار التنميه.

سابعاً: ضرورة الأخذ بنظام صيانه وإصلاح المال العام ومواجهة شيوع الإحلال والتجديد لعدم تحمل الموازنه العامه ما لا طاقة لها به وضرورة الإلتزام بمبدأ حياد الموظف العام.

ثامناً: إذا كان القانون قد خول الجهات الإداريه إصدار قرارات من شأنها إزالة التعديات الواقعه علي أملاك الدوله بالطريق الإدارى، فالواجب إلزام كافة أقسام أملاك الدوله فى اجهزة الدوله بإجراء حصر شامل لسائر الممتلكات وقيدها فى سجلات موثقه.

تاسعاً: أهمية دور الأجهزه الرقابيه ( دور وزارة الماليه-دور وزارة الداخليه- دور هيئه الرقابه الإداريه والتنسيق الدائم- دور الجهاز المركزى للمحاسبات و" وتقارير الجهاز لها حجيه فى الإثبات ومركز علمى متخصص- دور البنك المركزى فى الرقابه علي البنوك" نواب القروض ومندوب مقيم ".

وعن " الحفاظ علي المال العام فى التاريخ والدين الإسلامي قال صلاح تاريخياً: يرجع إلي عصر الفراعنه وكانت عقوبة التعدى علي المال العام هو الإعدام ومصادرة الأموال بإعتبارها مقدسه من الناحيه الدينيه.

دينياً: تحريم الإسلام الإعتداء علي المال العام منذ عصر سيدنا عمر بن الخطاب حينما أنشأ ديوان بيت المال لضبط إيرادات الدوله ونفقاتها وطلب من المسلمين معاونته فى ذلك. كما قال الإمام الغزالي: ( هل فى إستطاعة الإسلام أن يقدم حلولاً للمشكلات الكبري التى تعانى منها الإنسانيه اليوم؟ نعم – تقع المشكلات عندما يفرط الانسان فيما يجب عليه أو يستهين أو بما يمنع منه.وقال الله تعالي: " ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس "وقال الإمام محمد عبده أن تكامل الأمه يعنى أن مال كل واحد منكم هو مال أمتكم. وبطبيعة الحال حرم الإسلام الإعتداء علي المال العام.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة