رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

"اقتراحات البرلمان" توافق على تعديل تشريعي يصل بعقوبة خطف الأطفال الى الاعدام

بوابة الجمهورية
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب همام العادلي على الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الذي يغلظ عقوبة جريمة اختطاف الأطفال وقررت اللجنة احالة مشروع القانون الى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب همام العادلي على الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الذي يغلظ عقوبة جريمة اختطاف الأطفال وقررت اللجنة احالة مشروع القانون الى لجنة الشئون التشريعية والدستورية

ويتضمن التعديل المواد التالية: مادة 289: كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا أو شرع في خطفه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب بفدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.

مادة 290: "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا من غير التحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فيعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.

-مادة 290 مكرر "مستحدثة": كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا أو شرع في خطفه بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون المقدم من النائب معتز محمود بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وقررت إحالته للجنة الخطة والموازنة ومكاتب بعض اللجان الأخرى لمناقشته بالتفصيل.

وينص التعديل على: يكون سعر الضريبة هو حاصل ضرب مساحة العقار الخاضع للضريبة في المبلغ المقدر لكل متر من هذه المساحة وذلك بعد استبعاد 20% من هذه القيمة المقدرة على كل عقار بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و15% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما ذلك مصاريف الصيانة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن التعديل يعتمد على فرض قيمة الضريبة العقارية على المتر المسطح للعقار أو الوحدة العقارية.

وأوضح معتز محمود مقدم المشروع أن ما تم تحصيله في السنوات الماضية لا يتناسب مع حجم العقارات والمستهدف منه بسبب المغالاة في القيمة التقديرية، بسبب اللجان التي تقدر قيمة الضريبة ولعدم وجود قاعدة بيانات سليمة يتم التحرك بناء عليها، وعدم إخطار المواطنين نتيجة عدم الانتهاء من قاعدة البيانات.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للتعديل إلى أنه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد ما يقرب من 42 مليون وحدة عقارية في جمهورية مصر العربية 20 مليون وحدة يقطنها مواطنين غير قادرين، لو تم فرض عليهم تقريبا جنيها واحدا على المتر في العام في متوسط 100 متر مساحة الوحدة سيتم تحصيل 2 مليار من هذه الوحدات التي هي في الأساس معفية في القانون الحالي.

وذكرت أن هناك ما يقرب من 6 ملايين وحدة سكنية في المناطق المتوسطة، فإذا تم دفع ثلاث جنيهات على المتر في متوسط 150 مترا سيتم تحصيل ما يقرب من 5 مليارات جنيه في العام، بالإضافة إلى أن عدد الفيلات سيتم فرض ألف جنيه في العام على مليون فيلا سيتم تحصيل مليار جنيه، وهناك 4 ملايين منشأة ما بين المستشفيات والمدارس، منها 2 مليون حكومية و2 قطاع خاص، سيتم فرض متوسط 5 آلاف جنيه في العام على كل منشأة سيتم تحصيل 10 مليارات تقريبا، وهناك 10 ملايين وحدة مغلقة سيتم تحصيل نصف الضريبة على المغلق وفقا لنوعها سواء كانت لغير القادرين أو مصنفة وفقا للوحدات المتوسطة أو الفيلات أو المنشآت العامة، سيتم تحصيل ما يقرب من 20 مليار أخرى، وبهذا يكون إجمالي ما تم تحصيله 36 مليار جنيه سنويا، وفى نفس الوقت بشكل ميسر على المواطنين وقابل للتنفيذ بل سيكون هذا الأمر جاذب وليس طارد كما هو في القانون الحالي، على أن يتم زيادة القيمة كل 5 سنوات بعد إعادة تقييم ولكن بما لا يتعدى 10%.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح بقانون مقدم من النائب معتز محمود، بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 2018، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2008، بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

كما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ويقضي التعديل التشريعي بتغليظ عقوبة سرقة أدوات ومهمات المرافق، وقررت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته بالتفصيل.

وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 316 مكرر ثانيا من قانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.

كما أضاف التعديل فقرة ثانية نصها: ويعاقب بذات العقوبة كل من أخفى أو تعامل أو تاجر في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة