10 شروط للحصول على رخصة السلاح¨ تعرف عليها
محمد عبد الرحمن المحامى بالنقض واستاذ القانون بان حمل السلاح دون ترخيص يعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وتصل للسجن المؤبد
واضاف ان بعض الاشخاص قد تلجأ لحيازة الأسلحة النارية أو البيضاء، بزعم الدفاع عن النفس وترويع والبلطجة إلا أن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 جرم حيازة أى نوع من الأسلحة بدون ترخيص
واشار استاذ القانون بان عقوبة حمل السلاح دون ترخيص تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها
واستطرد محمد عبد الرحمن المحاميبان القانون المصرى اتاح لبعض المواطنين حق ترخيص وامتلاك الاسلحة النارية من خلال بعض البنود والاسس التى تتوافر وهم
1- ألا يقل السن عن 21 سنة
2- لم يحكم عليه بعقوبة جنائية أو الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على
الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض .
3- لم يصدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى الجرائم.
4- لم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى
المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
5- لم يحكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح.
6- لا يكون من المتشردين أو المشتبه فيهم أو الموضوعين تحت المراقبة.
7- ألا يكون قد أثبت إصابته بمرض نفسى أو عقلى وأن تتوافر فيه اللياقة
الصحية لحمل السلاح .
8- أن يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح .
9- يشترط تقدم طالب الترخيص بمبررات كافية وجدية للترخيص له.
10- وتضمنت الشروط التى فرضتها الداخلية أن يتم تقديم الطلبات الفردية
للأشخاص للقسم التابع له محل الإقامة، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم تقديم الطلب لإدارة الرخص بقطاع مصلحة الأمن العام