تعرف على العقوبة الجديدة لتصنيع وحيازة الاسلحة البيضاء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل الفقرة الأولى من المادة (28)
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل الفقرة الأولى من المادة (28) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والذى يشدد عقوبة الاتجار أو استيراد أو تصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز التى يحظر الاتجار فيها أو حيازتها.
وتنص مادة (28) فقرة أول، كما وافق عليها اللجنة على الآتى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.