على من تجب زكاة فطر المرأة؟..الإفتاء تُجيب
من المتعارف عليه شرعًا وجوب زكاة الفطر فى حق الصائم طُهرة له ولصيامه وقد حددتها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام هى 35جنيهًا عن الفرد.
وعن زكاة فطر المرأة،أفادت دار الإفتاء المصرية أن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبة عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
استندت الإفتاء فى دليل وجوبها على حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري.