رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

نيابة الرجل في زكاة زوجته حكمه وشروط إعطاء الأقارب

بوابة الجمهورية

أكد الدكتور عبد اللطيف عبد الغني حمزة، من علماء وزارة الإفتاء، أن تصح نيابة الزوج عن زوجته في إخراج زكاة مالها، ويجوز إعطاء أقاربه من هذا المال ما داموا من الأصناف المستحقة لأخذ الزكاة


وأشار عالم الإفتاء إلى أن شرط وجوب إخراج الزكاة من مال الزوجة المدخر هو بلوغه النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام كامل على بلوغه النصاب.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة