هل تجب الزكاة على من زادت ديونه عن مدخراته البنكية؟
أكدت دار الإفتاء أن المذهب المعمول به فى مصر فى شأن" حكم زكاة من إستغرق الدين ماله" هو المذهب الحنفى؛ والذى يُشار فيه إلى أن إستغراق الدين لجميع المال بحيث لا يبقى ما يُكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة .
شروط الزكاة على المال المدخَّر في البنك
وبينت الدار شروط إخراج زكاة المال المُدخر فى البنك والتي تُوجب إخراج زكاة بواقع 2.5%. وهى كالأتى :
_بلوغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21-
_مرور سنة قمرية كاملة
_أن يكون فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية