هل يجوز التفاضل بين المستحقين للزكاة؛ بحيث تكون الأولوية في الدفع إلى بعض الأصناف المستحقة دون بعضها أو لا بد من المساواة؟.
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية والتى بينت أنه لا مانع شرعًا من التفاضل بين المستحقين للزكاة.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يكون على حسب الحاجة ومصلحة الْمُعطَى له.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي