رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

العامل في جمع وتوزيع الزكاة هل له أن يأخذَ راتبًا على عمله؟

بوابة الجمهورية

بينت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة جعلت للعاملين على الزكاة مصرفًا خاصًّا؛ حتى تستقلّ منظومة الزكاة بذاتها، ويُنْفَق منها على جميع شؤونها؛ والأصلُ في ذلك هو ما نَصَّ الله تعالى عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].


أوضحت الإفتاء المقصود بـ"العاملين على الزكاة"؛ أي: القائمون عليها بكافة مراحلها، وقد اتفق الفقهاء على أَنَّ عامل الزكاة يستحق أَجْرًا على عَمَله، ولو كان غنيًّا، فيجوز شرعًا للعامل على جمع الزكاة أن يتقاضى أجرًا على عمله وذلك باتفاق الفقهاء.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة