رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

التعريف القانوني لاستعراض القوة

بوابة الجمهورية

تقول المادة 375 من قانون العقوبات المصري


بمعنى أوضح:

الفعل: استعراض القوة (إطلاق نار، تهديد بسلاح، ضرب الجدران، تكسير الزجاج)

الهدف: إلحاق الرعب والخوف (ليس الضرر الفعلي المباشر)

المكان: عام أو خاص (بيتك، الشارع، أي مكان)

المتأثرون: أي شخص يتعرض لهذا الفعل





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة