حكم إعلان صوم التطوع ليقتدي الآخرون
بيّنت الإفتاء المصرية أنه لا حرج شرعًا من إظهار الصوم للمتطوع حتى يقتدي به الناس فيه، ما لم يقصد بذلك الريا.
فعنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ»، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فأكَلَ. رواه مسلم. فدل هذا الحديث على أن إعلان صوم التطوع جائزٌ ولا حرج فيه.