هل يجوز إخراج جزء من الزكاة مقدما في بداية السنة الهجرية؟
أفادت دار الإفتاء المصرية بجواز إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية، ما دام ذلك يُحقِّق مصلحة الفقير والغني.
اشترطت الإفتءا لذلك بعض الضوابط منها:
-أن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي قبل أن يعجل الزكاة.
-أن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول وذلك ببقائه حيًّا.
-بقاء ماله نصابًا إلى آخر الحول، وأن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقًّا لها عند تمام الحول.
-يراعى أن يتم صرف هذا الجزء المعجل من الزكاة في مصارفها، وأن يقدم من المستحقين ذوي الحاجة، ويستحب أن يقدم من ذوي الحاجة الأقارب.
-أن يكون الجزء الذي سيخرجه مقدمًا يفي باحتياجات الفقير أو بعضها بحيث يصح له أن ينتفع به.