رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل يصح الزواج إذا كانت المرأة مُجبرة على شخص لاترغب فيه؟

بوابة الجمهورية

أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه أمر غير جائز شرعًا.



ولفت إلى أنه فى حال إذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح،لما رواه مسلم "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت " وفي رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" . وذكر الحارث في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها "أشيروا على النساء في أنفسهن ".

وشدد البحوث الإسلامية على استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها لافتا إلى أنه يجب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر،وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة