رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

متى تجب الزكاة على إيجار العقارات؟..المفتي السابق يُجيب

بوابة الجمهورية

أفاد الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_بأنه لا زكاة فى الإيجار المُحصل من العقارات إلا إذا بلغ مجموعه مع بقية مال الفرد لديك النصاب (وقيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21).


أوضح فضيلته أنه إذا فاض هذا النصاب عن حاجتك الأصلية، وحال عليه الحول الهجري، فتجب فيه حينئذ زكاة المال بمقدار 2.5%.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة